العودة   الموقع الرسمي للاعلامي الدكتور عمرو الليثي > الأقسام العامة > القسم الاخباري
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-28-2012, 11:20 AM
محمد زنادة محمد زنادة غير متواجد حالياً
مشرف عام
 

Post مفاجأة قانون الإخوان لمكافحة جرائم المعلومات منقول من السعودية.. والعقوبات تصل للسجن و 5 ملايين جنيه غرامة

مفاجأة قانون الإخوان لمكافحة جرائم المعلومات منقول من السعودية.. والعقوبات تصل للسجن و 5 ملايين جنيه غرامة






في مفاجأة من العيار الثقيل كشف نشطاء عن أن قانون مكافحة جرائم المعلومات الذي أعدته الإخوان منقول من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي ..

وكانت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين قد قالت إنها انتهت من إعداد مشروع قانون لمكافحة الجرائم المعلوماتية.. وصلت العقوبات فيه للسجن وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه .. فيما كشف النشطاء أن القانون تم نقله بالنص من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي, مع تغير بعض الجمل مثل "غرامة 3ملايين جنية بدلا من 3ملايين ريال سعودي".

من جانبه, قال المحامي الإخواني صبحي صالح رئيس اللجنة التشريعية بحزب الحرية والعدالة ووكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب, تعليقا على ما تم تداوله حول "سرقة" المشروع السعودي قائلا " أية المشكلة, ليست هناك أي مشكلة أي اخذ القانون من أي دولة أخري, خاصة وأن كل القوانين المصرية مقتبسة من قوانين دولية, ولا يوجد أي أزمة في أخذه ولكن بعد تعديله لكي يتلاءم مع المصريين".

وعلق نشطاء على اقتباس القانون من القانون السعودي : قافشين ليه ع مشروع قانون الرقابة ع الانترنت اللي مقدمه الإخوان ؟. بلاش افترا ده حتى المشروع مجابش سيره الياهو والبالتوك يعنى هنشييت براحتنا

طيب فرضا مرسي خسر، وفاز مرشح آخر، يا ترى الإخوان هيدوا مشروع النهضة للمرشح الفائز عشان ينفذوا؟ ولا هيستآثروا بيه لنفسهم؟

استيراد قانون قمع الحريات السعودي دليل لا يقبل الشك إن مشروع نهضة الإخوان ما هو إلا طريق للقمع ..أبو الفتوح هو الحل

مشروع قانون الإخوان للمعلوماتية هو مشروع السعودية نقلوه بالمسطرة.. يا فضيحة مشروع النهضة

لما الإخوان بينقلوا قانون الانترنت من القانون السعودي بالحرف والكلمة والغلطة ... اومال مشروع النهضة أخباره اية هيتنقل من أفغانستان

وفي الآخر يقولك مصر مش هتبقي زي السعودية..هيييييييييييييه حرامي قوانين وحرااااااااااااامى ثوره . شكلهم تخصص سرقه.. القانون سعودي ونلبسه مصري.

كانت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة قد قالت إنها انتهت من إعداد مشروع قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية على الانترنت, وضم المشروع 13مادة قالت اللجنة إن أحمد أبو بركة المستشار القانوني للحرية والعدالة, شارك في وضعها.

ويعاقب القانون كل من يقوم بالتصنت أو الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه بعقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. فيما تصل العقوبات في القانون إلى السجن و 5 ملايين جنيه غرامة .

وإلي نص القانون

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا القانون – المعني المبين قرين كل منها:

1-الشخص : أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة .

2-النظام ألمعلوماتي : مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها ، وتشمل الحاسبات الآلية.

3-الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية (الإنترنت).

4- البيانات: المعلومات، أو الأوامر أو الرسائل أو الأصوات أو الصور التي تعد أو التي سبق إعدادها ، لاستخدامها في الحاسب الآلي ، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.

5- برامج الحاسب الآلي: مجموعة من الأوامر والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي ، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.

6- الحاسب الآلي: كل جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام معاجلة البيانات ، أو تخزينها ، أو إرسالها أو استقبالها أو تصفحها يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج، والأوامر المعطاة له.

7- الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي ، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.

8- الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

9- الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.

10- الالتقاط: مشاهدة البيانات أو الحصول عليها دون مسوغ قانوني .

المادة الثانية:

يهدف هذا القانون إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية ، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها وبما يؤدي إلى ما يأتي : -

1- المساعدة على تحقيق الأمن ألمعلوماتي .

2- حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.

3- حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة .

4- حماية الاقتصاد الوطني.

المادة الثالثة:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:-

1- التصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ قانوني – أو التقاطه أو اعتراضه.

2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.

3- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه.

4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.

5- التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر يهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

المادة الرابعة:

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على ميلوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.



2- الوصول –دون مسوغ قانوني إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال أو ما تتيحه من خدمات.

المادة الخامسة:

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية :

1- الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها .

2- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها أو حذفها أو تسريبها أو إتلافها أو تعديلها.

3- إعاقة الوصول إلى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها بأي وسيلة كانت.

المادة السادسة:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:-

1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

2- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو احد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار في الجنس البشري ، أو تسهيل التعامل به .

3- إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية ، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.

4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار بالمواد المخدرة أو تسهيل التعامل بها.

المادة السابعة:

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:-

1- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها ، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي غدارة تستخدم في الأعمال الإرهابية.

2- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني.

المادة الثامنة:

لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية :-

1- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.

2- شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.

3- التغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلالهم.

4- صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.

المادة التاسعة:

يعاقب الشريك في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بذات العقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

المادة العاشرة:

يعاقب كل من شرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.

المادة الحادية عشرة:

للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم وقبل وقوع الضرر وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.

المادة الثانية عشرة:

لا يخل تطبيق هذا القانون بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها.

المادة الثالثة عشرة:

مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها، كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متى كان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم ، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.

المصدر:
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع