العودة   الموقع الرسمي للاعلامي الدكتور عمرو الليثي > الأقسام العامة > القسم الاخباري
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-16-2010, 09:49 AM
الصورة الرمزية احمد مختار
احمد مختار احمد مختار غير متواجد حالياً
مشرف عام
 


إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى احمد مختار
افتراضي المرأة القاضية ـ د. أحمد محمد حشيش

المرأة القاضية ـ د. أحمد محمد حشيش

د. أحمد محمد حشيش | 15-03-2010 23:44

نتيجة تصويت جمعية مجلس الدولة المصري في 15 / 2 / 2010 , قد أسفرت عن رفض فكرة المرأة القاضية , رفضاً تاماً بأغلبية تسعة أعشار الحاضرين تقريباً . و هذه النتيجة لها دلالاتها الخطيرة للغاية , لو نظرنا إليها , و كأنها صورة إقتراع مصري عام في هذا الشأن .
و لا يجب إذاً أن يلهينا عن خطورة دلالاتها , أي تفلسف بشأنها , و لو إمتلئت بهذا التفلسف صفحات الجرائد , و ذلك للأسباب الآتية :
- فاللائحة الداخلية لهذا المجلس , لا هي منعت تلك الجمعية من الدفاع عن تقليد قضائي مستقر في المجلس منذ انشائه , و لا هي تجيز – حتى – للمجلس الخاص أن يتجاوز – من تلقاء نفسه – عن هذا التقليد الاصيل , أو يتعداه , و لو كانت جهات قضائية أخرى لم تتقيد به . فكل جهة من جهات القضاء لها استقلالها عن الاخرى .
- و الدستور المصري , لم يقرر صراحة مساواة المرأة بالرجل بصفة مطلقة . فلا هو قرر مساواتها بالرجل في الميادين " القضائية " , و لا هو – حتى – قرر مساواتها بالرجل في الميادين " غير القضائية " دون الالتزام " بأحكام الشريعة الاسلامية " , أي الدستور الالهي المعاصر ( القرآن ) و لائحته التفيذية ( السنة المحمدية ) .
- و المظاهرات النسائية , هي – بطبعها – مظاهرات , أي لحمتها " التحريض " و سداتها " الشباب و الفراغ و الجدة " . كما أنها نسائية , و سبحان القائل : ( إن ربي بكيدهن عليم ) " 50 / يوسف " .
- أما فكرة مساواة المرأة بالرجل , و لو – حتى – على حساب مساواة الرجل بالمرأة , فإنها فكرة غربية أصلاً , و لو لم تعدم من يحاول – عبثاً – أسلمتها دينياً " و فلسفتها قرآنياً " و تطبيعها عربياً في مصر و غيرها من البلاد العربية , و كأن قائلها الاول " أفلاطون " كان يتكلم " قرآناً " في أثينا في منتصف الالف الاول قبل الميلاد .

نطاق المسألة :

دعنا إذن لا نقزم نطاق المسألة عن حدوده . فلا هي مجرد مسألة مدى جواز نسونة هيئة القضاء الاداري المصري و لو جزئياً , و لا هي – حتى – مسألة : مدى جواز نسونة الهيئة القضائية المصرية و لو جزئياً . بل هي مسألة مدى جواز نسونة الاعمال العامة بوجه عام .
و دعنا بالتالي لا نبحث عن الحكم القانوني لتلك المسألة في فكرنا الانساني العربي القديم , و لو اشتهرت تسميته تجوزاً بـ " الفقه الاسلامي " . و لا – حتى – في دستورنا الوضعي الحالي . بل يجب أن نبحث عنه في القانون الالهي المعاصر , أي في الدستور الالهي المعاصر ( القرآن ) و لائحته التنفيذية ( السنة المحمدية ) , مصداقاً لقوله تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول ) .



حكم المسألة :

حظر تولي النساء للأعمال العامة , هو مبدأ قانوني قديم و بالتالي راسخ , في القانون الالهي . و ينبغي أن يؤرخ علمياً له , منذ عصر سليمان عليه السلام في القرن العاشر قبل الميلاد .
فسليمان عليه السلام أول من تلقى العلم بهذا المبدأ , ضمن ما تلقاه من علم مباشرة من الله تعالى , مصداقاً لقوله سبحانه : ( و لقد آتينا داود و سليمان علماً ...... ) 15 / النحل .
وسليمان عليه السلام هو أول من طبق هذا المبدأ عملاً , حتى على عرش بلقيس , بل حتى قبل أن تشهر هي و قومها اسلامهم على يديه , مصداقاً لقوله تعالى بشأن سليمان : ( قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين . قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك و إني عليه لقوي أمين . قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليه طرفك فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي ....... ) 38 – 40 / النمل .
و هذا الحظر إستقر بعد ذلك – حتى – في تشريع الرومان , و ذلك في قاعدتهم الشهيرة في الدايجست DIG , L . I . 22 , Dereg. Juris : " ليس للنساء ولاية الاعمال العامة " Ab omnibus officiis civilbus vel publicis ( عبد العزيز فهمي : 1947 – ص 147 رقم 1 ) و بدهي أن الرومان لم يبتكروا هذه القاعدة , إنما نقلوها عن غيرهم , و بصرف النظر عن المبالغة في تاريخهم . فالمسلم أن تشريعهم قد تأثر كثيراً بالقانون اليهودي .
و هذا الحظر إستمر قائماً في القانون الالهي , بل – حتى – في القانون الالهي المعاصر , مصداقاً لقوله تعالى في الدستور الالهي المعاصر ( و قرن في بيوتكن و لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) 33 / الاحزاب , و مصداقاً لقول خاتم الرسل في اللائحة التنفيذية لهذا الدستور : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة )

فالمستفاد صراحة من هذين النصين من الوجهة العلمية / التاريخية / القانونية ، هو أن حظر تولى النساء للأعمال العامة هو حظر مطلق فى المكان و فى الزمان وبالتالى مستمر حتى يوم القيامة . لأن للمراة طبيعة أسرية بحتة ، و لا تخولها ابداً تولى تلك الأعمال العامة . و أن الخيبة نصيب القوم – أى الرجال – الذين قبلوا – أو يقبلو أو سيقبلوا مستقبلاً – أنتهاك هذا الحظر أى الذين يقبلون بفكرة تولى النسوة الأعمال العامة ، و لو لم يرد هؤلاء الرجال تلك الفكرة أصلاً ، أنما أرادوها مجاملة للنسوة اللاتى أردنها للتسلية .
و لا يجب أن يفلسف أحد فكرة التمرد على هذا الحظر , و لو بمقولة : الضرورات تبيح المحظورات .. لأن الضرورات المتعلقة بهذا المبدأ واردة حصراً في القانون الالهي , بحيث لا يجوز التوسع فيها أو الاضافة إليها و لو بطريق الاجتهاد , بل يجب تفسيرها تفسيراً ضيقاً . و هي ضرورات ثلاث : 1 – حالة الحرب , نزولاً على المأثور عن رسول الله ( صلى الله عليه و سلم ) . و مسلم أن الحرب حالة أستثنائية بطبعها . 2 – حالة الشهادة أمام القضاء , التي هي بطبعها إحتياطية و بالتالي إستثنائية بالنسبة للنساء , مصداقاً لقوله تعالى : ( فإن لم يكونا رجلين فرجل و إمرأتان .... ) . و حالة الخروج لمباشرة عمل بدلاً من الوالد المسن الذي لا إبن له , مصداقاً لقوله تعالى : ( .... و وجد من دونهم إمرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء و أبونا شيخ كبير ) . و في كل الاحوال الاستثنائية المتقدمة , لا تخرج المرأة وحدها , إنما امرأتان معاً على الاقل .

مبنى المبدأ :

و فيما عدا تلك الاستثناءات الثلاثة , فإن مبدأ : حظر تولي النسوة للأعمال العامة هو مبدأ مطلق . و مبنى اطلاقه , هو اختلاف الرجل عن المرأة , و اختلاف المرأة عن الرجل , مصداقاً لقوله تعالى : ( و ليس الذكر كالأنثى ) 36 / آل عمران .
و تفريعاً على هذا الاختلاف , فلا يستوي الرجل و المرأة قانوناً , إنما يختلفان , سواء من حيث الطبيعة القانونية اجتماعياً و أسرياً , مصداقاً لقوله تعالى : ( و للرجال عليهن درجة ) 228 / البقرة . إذ للرجل طبيعة اجتماعية و أسرية معاً , بينما ليس للمرأة سوى طبيعة أسرية . أو من حيث الوزن القانوني النسبي , أي نسبة كل منهما إلى الآخر , مصداقاً لقوله تعالى : ( و للرجال عليهن درجة ) , و قوله : ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) 11 / النساء , و قوله : ( فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ) 228 البقرة . إذ الوزن النسبي للرجل ضعف نظيره للمرأة , أي أن الوزن القانوني للمرأة نصف نظيره للرجل . أو – حتى – من حيث مركزيهما القانونيين داخل الاسرة , مصداقاً لقوله تعالى : ( و للرجال عليهن درجة ) , و قوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء ) 34 / النساء .
و يقوم النظام القانوني للمرأة على طبيعتها الاسرية , مصداقاً لقوله تعالى : ( و قرن في بيوتكن ) , و وقول خاتم الرسل : ( .. و المرأة راعية في بيت زوجها و مسئولة عن رعيتها ) , و قوله أيضاً : ( صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها . و صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ) في المسجد . و في هذا النطاق الاسري , فإن للنساء حقوق بمقدار ما عليهن من واجبات , مصداقاً لقوله تعالى : ( و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) 228 / البقرة , إنما ليس لهن من الحقوق مثل ما للرجال من حقوق , و لا عليهن من الواجبات مثل ما على الرجال من واجبات , و لو أن النساء و الرجال شقائق – حتى – من الوجهة التاريخية أي مذ آدم عليه السلام , مصداقاً لقول خاتم الرسل : ( النساء شقائق الرجال ) رواه الترمذي في سننه , كتاب الطهارة .

و إذا كان لا يجوز للنسوة تولي الاعمال العامة بوجه عام , فإنه لا يجوز لهن – إذن – تولي العمل القضائي بوجه خاص , الذي تتولاه الهيئة القضائية , و ذلك بمراعاة أن أصل الهيئة القضائية – تاريخياً – هي " هيئة الرسل " باعتبارهم معاً أول وحدة إنسانية تولت القضاء , مصداقاً لقوله تعالى : ( لقد أرسلنا رسلنا ........ و أنزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط ) 25 / الحديد . و كانت هيئة الرسل من الرجال وحدهم , مصداقاً لقوله تعالى : ( و ما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم ) 7 / الانبياء .
و لا ينبغي إذن أن يفلسف أحد فكرة المرأة القاضية , و لو بمقولة : " أنه لا يوجد بين مباديء الشريعة الاسلامية مبدأ يبرر حرمان المرأة من أي مهنة أو وظيفة ... " أنظر مثلاً د . فتوح الشاذلي : الاسباب غير القانونية لرفض تعيين المرأة بالمجلس – الأهرام في 19 / 2 / 2010 – ص 11 – لأن العكس هو الصحيح , أي لا يوجد بين مباديء الشريعة الاسلامية مبدأ يجيز تولي المرأة للأعمال العامة بوجه عام , و لا تولي القضاء بوجه خاص , و لا تولي العمل البرلماني بوجه أخص . و صلى الله تعالى و سلم على خاتم الرسل القائل : ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) .

*استاذ كلية حقوق طنطا و وكيلها سابقاً
التوقيع:


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
ليلي, المرأة, القاضية, حشيش


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع