تـعريفهـا
الطهارة في اللغة : النظافة والنزاهة عن الأقذار والأوساخ .
وفي الشرع تنقسم إلى قسمين :
الطهارة من الحدث ، وهي نوعان :
الطهارة من الحدث الأصغر ، ومعنى ذلك : أن من تغوط ، أو تبول ، أو أخرج ريحاً فقد أحدث حدثاً أصغر ، والطهارة منه تكون بالوضوء .
الطهارة من الحدث الأكبر ، وتكون بالاغتسال .
الطهارة من النجاسة : وذلك مثل البول إذا وقع على الثوب ، والطهارة منها بإزالة جرمها وغسل محلّها , والجرم في اللغة : ما له حيّز في الوجود ويرى بالعين المجرّدة ويمكن إزالته إزالة حسيّة .
الطهارة الواجبة : أصلها النقاء ، والمقصود بها : الطهارة التي يجب على المسلم فعلها لاستباحة الصلاة ، وقراءة القرآن ، ومن الزينة المطلوبة شرعاً نظافة البدن .
حكـم الطهـارة فـي الإسـلام
أوجب الإسلام الطّهارة ، وجعلها شرطاً لصحة الصلاة ؛ لما فيها من نظافة الأبدان ، وتخليصها من الأدران والنجاسات والأوساخ .
وقد أوجب الإسلام الطهارة في بعض الأحوال ، ومن ذلك :
الوضوء من الحدث الأصغر .
الوضوء : هو أفعال مخصوصة بغسل الوجه و الكفين ومسح الرأس وغسل الرجلين بنية التقرب إلى الله تعالى لأداء الصلاة ونحوها .
الحدث الأصغر : هو أمر معنوي يمنع من الصلاة كالنوم و البول و الغائط ، ويرتفع هذا الحدث بالوضوء .
الاغتسال من الحدث الأكبر .
الغُسل أو الأغتسال يراد به : غسل جميع البدن بالماء .
الحدث الأكبر : أمر اعتباري يقوم بالجسم كله فيمنع من صحّة الصلاة وما في حكمها ، كالطّواف والمكث في المسجد ، ويرتفع هذا الحدث بالغسل .
أقسـام الغســل
ينقسم الغسل إِلى ثلاثة أنواع هي :
الغسل الواجب .
الغسل المستحب .
الغسل المباح .
الـغســل الـواجــب
تـعـريـفـه :
الغسل الواجب : غسل جميع البدن بالماء بصفة الوجوب الذي يأثم تاركه ويؤجر فاعله .
حـكـمـه :
قد أوجب الشرع على المسلم أن يغتسل إِذا وجد منه أحد الأسباب الموجبة لذلك .
الأسـبـاب الـموجبـة للغســل
إنّ أحد الأسباب التالية توجب على المسلم الغسل :
خروج المني ، والمني : سائل ثخين أبيض يخرج من ذكر الرجل ، يكون علامة على البلوغ وهو أحد علامات التكليف الشرعي ، وقد يخرج من الإنسان حال اليقظة، وكثيراً ما يخرج أثناء النوم ، ويسمى خروجه أثناء النوم « الاحتلام » ، والاحتلام : خروج المني وهو سائل أبيض كثيف من ذكر الرجل أثناء النوم ، ويوجب الغسل .
جماع الرجل لزوجته : إذا جامع الرجل زوجته وجب عليهما أن يغتسلا .
ويسمى من خرج منه المني ، أو جامع زوجته « الجنب » ، فالجنب : اسم يطلق على الرجل إذا خرج منه المني أو جامع زوجته .
[ سورة المائدة الآية 6 ]
[ سورة النساء الآية 43 ]
خروج دم الحيض من المرأة : والحيض : دم ينزل من فرج المرأة ، ويكون علامة لبلوغها ، ويستمر في النزول معها كل شهر أياماً معلومة ، فإذا انقطع وجب عليها الاغتسال .
خروج دم النِّفاس من المرأة : والنفاس : دم ينزل من فرج المرأة عندما تلد ، ويستمر في النزول أربعين يوما أو نحوها فإذا انقطع وجب عليها الاغتسال .
إِسلام الكافر : فإِذا أسلم الكافر وجب عليه الاغتسال ، وحكمة مشروعية ذلك : أن يطهر ظاهره بالاغتسال بعد أن طهر باطنه بالدخول في الإِسلام .
الموت : فإِذا مات المسلم وجب على المسلمين أن يغسلوه .
الـغســل المسـتحـب
تعـريـفـه :
الغسل المستحب : هوغسل جميع البدن بالماء بصفة الاستحباب ، الذي من فعله أجر ومن تركه لا يأثم .
أمثلـة الغسـل المسـتحب
للغسل المستحب أمثلة منها :
الاغتسال يوم الجمعة : وهو سنة مؤكدة ، واظب عليها النبي ، وقال : الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم [ رواه البخاري ] . محتلم : بالغ .
الاغتسال يوم العيد : لما فيه من إزالة النفث والوسخ ؛ خشية إيذاء المصلين عند الاجتماع .
الاغتسال عند الإِحرام للحج أو العمرة : فعن زيد بن ثابت الأنصاري أنه رأى النبي تجرّد لإهلاله واغتسل [ رواه الترمذي ] . تجرّد لإهلاله : أي نزع ثيابه للإحرام . والإهلال : رفع الصوت بالتّلبية عند الإحرام ، ويطلق على الإحرام نفسه .
الاغتسال بعد تغسيل الميت : قال من غسل ميّتاً فليغتسل [ رواه أحمد وحسّنه الترمذي ] .
الاغتسال للنظافة العامة .
الـغســل الـمـبــاح
تـعـريـفـه :
الغسل المباح : غسل جميع البدن بالماء بصفة الإباحة .
مثـالـه :
الاغتسال للتبرد ولا يؤجر فيه العبد إلا إذا نوى التقرب إلى الله تعالى .
والاغتسال في برك السباحة لمجرد الأنس والمرح .
صـفــة الـغســل الـواجـب
للغسل صفتان صحيحتان، ولكن إِحداهما أفضل من الأخرى وهما :
الـغـسـل الكـامــل
تـعـريـفـه :
الغسل الكامل : وهو الغسل الموافق للسنة، وهو أفضل الصفتين للغسل .
كيـفـيّـتـه :
كيفيّة الغسل الكامل على الترتيب التالي :
ينوي الذي يريد الإغتسال ، والنية : قصد القلب بدون تلفظ .
ثم يسمي فيقول : بسم الله .
ثم يغسل كفيه ثلاث مرات .
ويغسل فرجه بيده اليسرى ثم ينظفها ؛ لأن المياسر تستخدم في الأمور غير المستحبة ، والميامن تستخدم في الأمور الطيبة كالسواك والوضوء ونحوها .
ثم يتوضأ وضوء الصلاة .
ويخلل ويوصل قشرة شعر رأسه وأصولها بالماء ، ثم يغسله ثلاث مرات .
ثم يغسل جميع بدنه مبتدأ بالجانب الأيمن ، ثم الأيسر ، مع دلك ما استطاعه من بدنه .
دليـل مشـروعـيّة هـذه الصـفة
دل على هذه الصفة عدة أحاديث منها :
حديث عائشة قالت : « كان رسول الله إِذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ، ثم يفرغ بيمينه على شماله ، فيغسل فرجه ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إِذا رأى أنه قد أستبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ، ثم أفاض على سائر جسده ، ثم غسل رجليه» [ رواه البخاري ] . الجنابة : الجماع . يفرغ : يفيض . استبرأ : أي اطمأنّ لوصول الماء إلى أصول الشعر . حفنات : مرّات . أفاض : أسال .
الـغسـل الـمجـزئ
كيـفـيّـتـه :
كيفيّة الغسل المجزىء على النحو التّالي :
ينوي الذي يريد الاغتسال ، أي : يستحضر نية القلب وقصده بدون تلفظ .
ثم يسمّي فيقول : بسم الله .
ويغسل جميع بدنه بالماء ، مع المضمضمة والاستنشاق ، والمضمضة : هي إدارة الماء داخل الفم مع تحريكه ثم لفظه للخارج . والاستنشاق : هو جذب الماء إلى المنخرين بغرض تنظيفهما من الأوساخ . والاستنثار : هو طرح الماء ودفع ما جذبه بالاستنشاق ... وهما واجبان عند الحنابلة في الوضوء والغسل .
الأشـياء الـمحرمة علـى مـن عليـه حـدث أكبـر
من وجب عليه الاغتسال بأحد الأسباب السابقة من الجماع ، أو الحيض ، أو النفاس ، أو خروج المني ، فإِنه قد أحدث حدثاً أكبر، يحرم عليه ولا يجوز له بسببه عدة أشياء هي :
الصلاة .
الطواف بالبيت ؛ لأنه يشترط للطواف الوضوء والطهارة من الحدث الأكبر .
مس المصحف .
[ سورة الواقعة آية 79 ]
عن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن الرسول حينما أرسله إلى اليمن قال له : وألا يمس القرآن إلا طاهراً [ رواه الأمام مالك ] .
قراءة القرآن غيبًا ؛ لقول علي : « لم يكن النبي يحجزه شيء عن القرآن سوى الجنابة » [ رواه الحاكم ] .
دخول المسجد والبقاء فيه ، لكن له أن يدخل المسجد ولا يبقى فيه كأن يمرّ من داخله ، أو يأخذ شيئاً منه .