رأي الفقهاء في الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها:
1- رأى الحنفية:
عدم صحة الصلاة مطلقا في هذه الاوقات ، سواء كانت الصلاة مفروضة أو واجبة أو نافلة ، قضاء أو أداء
واستثنوا عصر اليوم وصلاة الجنازة ( إن حضرت في أي وقت من هذه الاوقات ، فإنها تصلى فيها بلا كراهة ) وكذا سجدة التلاوة ، إذا تليت آياتها في هذه الاوقات واستثنى أبو يوسف التطوع يوم الجمعة وقت الاستواء .
2- رأى الشافعية:
كراهة النفل الذي لا سبب له في هذه الاوقات .
أما الفرض مطلق ، والنفل الذي له سبب ، والنفل وقت الاستواء يوم الجمعة ، والنفل في الحرم المكي ، فهذا كله مباح لا كراهة فيه .
3- رأى المالكية :
حرمة النوافل ، ولو لها سبب ، والمنذورة وسجدة التلاوة ، وصلاة الجنازة ، إلا إذا خيف عليها التغير فتجوز ،
وأباحوا الفرائض العينية ، أداء وقضاء في هذين الوقتين ،
و أباحوا الصلاة مطلقا ، فرضا أو نفلا وقت الاستواء .
قال الباجي في شرح الموطأ : وفي المبسوط عن ابن وهب : سئل مالك عن الصلاة نصف النهار فقال : أدركت الناس وهم يصلون يوم الجمعة نصف النهار ، وقد جاء في بعض الاحاديث نهي عن ذلك ، فأنا لا أنهى عنه للذي أدركت الناس عليه ، ولا أحبه للنهي عنه .
4-رأى الحنابلة:
عدم انعقاد النفل مطلقا في هذه الاوقات الثلاثة سواء كان له سبب أو لا ، وسواء كان بمكة أو غيرها ، وسواء كان يوم جمعة أو غيره ، إلا تحية المسجد يوم الجمعة ، فإنهم جوزوا فعلها بدون كراهة وقت الاستواء وأثناء الخطبة ، وتحرم عندهم صلاة الجنازة في هذه الاوقات ، إلا إن خيف عليها التغير فتجوز بلا كراهة .
وأباحوا قضاء الفوائت ، والصلاة المنذورة ، وركعتي الطواف ولو نفلا في هذه الاوقات الثلاثة