عرض مشاركة واحدة
قديم 08-27-2009, 10:34 PM   رقم المشاركة : [8]
lion hart
عضو VIP
 
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى lion hart
افتراضي

الرمـــي


86- و يلتقط الحصيات التي يريد أن يرمي بها جمرة العقبة في منى، و هي آخر الجمرات و أقربهن إلى مكة.
87- و يستقبل الجمرة، و يجعل مكة عن يسارة، و منى عن يمينه.
88- و يرميها بسبع حصيات مثل حصى الخذف، و هو أكبر من الحمصة قليلاً.
89- و يكبر مع كل حصاة1.
90- و يقطع التلبية مع آخر حصاة2.
91- و لا يرميها إلا بعد طلوع الشمس، و لو كان من النساء أو الضعَفَة الذين أبيح لهم الانطلاق من المزدلفة بعد نصف الليل، فهذا شيء، و الرمي شيء آخر3.
92- وله أن يرميها بعد الزوال و لو إلى الليل إذا وجد حرجاً في رميها قبل الزوال كما ثبت في الحديث.
93- فإذا انتهى من رمي الجمرة حل له كل شيء إلا النساء ولو لم ينحر أو يحلق، فيلبس ثيابه و يتطيب.
94- لكن عليه أن يطُوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه، إذا أراد أن يستمر في تمتعه المذكور، و إلا فإنه إذا أمسى و لم يطف عاد محرماً كما كان قبل الرمي، فعليه أن ينزع ثيابه و يلبس ثوبي الإحرام، لقوله صلى الله عليه و سلم:"إن هذا يوم رُخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تُحلّوا من كل ما حُرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حُرُماً لهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة، قبل أن تطوفوا به"4.






الذبح والنحر


95 ـ ثم يأتي المنحر في منى فينحر هديه ، وهذا هو السنة .
96 ـ لكن يجوز له أن ينحر في أي مكان آخر من منى ، وكذلك في مكة ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( قد نحرت هاهنا ، ومنى كلها منحر ، وكل فجاج مكة طريق ومنحر ، فانحروا في رحالكم )5 .
97 ـ والسنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له ، وإلا أناب عنه غيره .
98 ـ ويذبحها مستقبلاً بها القبلة6، فيضعها على جانبها الأيسر ، ويضع قدمه اليمنى على جانبها الأيمن7 .
99 ـ وأما الإبل فالسنة أن ينحرها ، وهي قائمة معقولة اليسرى ، قائمة على
ما بقي من قوائمها8 ، ووجهها قِبَلَ القبلة9 .
100 ـ ويقول عند الذبح أو النحر : بسم الله ، و الله أكبر ، اللّهم إن هذا منك ولك10 اللهم تقبل مني11 .
101 ـ ووقت الذبح أربعة أيام العيد ، يوم النحر ـ وهو يوم الحج الأكبر12 ـ وثلاثة أيام التشريق ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( كل أيام التشريق ذبح )13 .
102 ـ وله أن يأكل من هديه ، وأن يتزود منه إلى بلده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
103 ـ وعليه أن يطعم منها الفقراء وذوي الحاجة ، لقوله تعالى : { و البُدنَ جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ، فاذكروا الله عليها صوافّ ، فإذا وجبت جنوبُها فكلوا منها ، و أطعمو القانع والمُعْتَرَّ }14
104 ـ ويجوز أن يشترك سبعة في البعير والبقرة .
105 ـ فمن لم يجد هدياً فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله .
106 ـ ويجوز له أن يصوم في أيام في أيام التشريق الثلاثة لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا :
لم يُرَخّصْ في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي15 .
107 - ثم يحلق رأسه كله أو يُقصّره ، والأول أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم : ( اللهم ارحم المحلقين . قالوا : والمقصرين يا رسول الله ! قال : اللهم ارحم المحلقين . قالوا : والمقصرين يا رسول الله ! [ فلما كانت الرابعة قال : والمقصرين )16 .
108 - و السنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق كما في حديث أنس رضي الله عنه17 .
109 ـ والحلق خاص بالرجال دون النساء ، وإنما عليهن التقصير لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس على النساء حلق ، إنما على النساء التقصير )18 ، فتجمع شعرها فتقص منه قدر الأنملة19 .
110 ـ ويسن للإمام أن يخطب يوم النحر بمنى20 بين الجمرات21 حين ارتفاع الضحى 22، يعلم الناس مناسكهم23 .

----------------------------

1) و أما زيادة "اللهم اجعله حجاً مبروراً.." التي يذكرها بعض المصنفين فلم يثبت عنه صلى الله عليه و سلم كما بينته في "الضعيفة" (1107).

2) رواه ابن خزيمة في "صحيحه" و قال: هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى، و أن المراد بقوله: " حتى رمي جمرة العقبة" أي أتم رميها "فتح الباري" (3/426).

3) و هذا مما فصلت القول في "الأصل" فراجعه إن شئت أن تكون على بينة من الأمر (ص80).

4) و هو حديث صحيح، و قد قواه جمع منهم الإمام ابن القيم، كما بينته في "صحيح أبي داود" (1745).

و لما اطلع على هذا الحديث بعض الأفاضل أهل العلم قبل ذيوع الرسالة، استغربوه، و بعضهم بادر إلى تضعيفه - كما كنت فعلت أنا نفسي في بعض مؤلفاتي-، بناء على الطريق التي عند أبي داود، وهذه مع أنها قواها الإمام ابن القيم في "التهذيب" و الحافظ في "التلخيص" بسكوته عليه، فقد وجدت له طرقاً اخرى يقطع الواقف عليها بانتفاء الضعف عنه، و ارتقائه إلى مرتبة الصحة، و لكنها في مصدر غير متداول عند الجماهير، وهو "شرح معاني الآثار" للإمام الطحاوي خفيت عليه كما خفيت علي من قبل، فلذلك بادروا إلى الاستغراب أو التضعيف. و شجعهم إلى ذلك أنهم و جدوا من قال من العلماء فيه: "لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به". و هذا نفي، و هو ليس علماً، فإن من المعلوم عند أهل العلم أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و كان صريح الدلالة كهذا، و جبت المبادرة إلى العمل به، و لا يتوقف ذلك على معرفة موقف أهل العلم منه، كما قال الإمام الشافعي:

"يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه، و إن لم يمض عمل من الإئمة بمثل الخبر الذي قبلوا، إن حديث رسول الله يثبت بنفسه، لا يعمل غيره بعده".

قلت: فحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم أجل من أن يستشهد عليه بعمل الفقهاء به! فإنه أصل مستقل حاكم غير محكوم. و مع ذلك فقد عمل بالحديث جماعة من أهل العلم منهم عروة بن الزبير التابعي الجليل، فهل بعد هذا لأحد عذر في ترك العمل به؟ (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد). و تفصيل هذا الإجمال في المصنف الآنف الذكر.

و اعلم ان رمي الجمرة لأهل الموسم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم، و لهذا استحب الإمام أحمد أن تكون صلاة أهل الأمصار وقت النحر بمنى، و لهذا خطب النبي صلى الله عليه و سلم يوم النحر بعد الجمرة، كما. كان يخطب في المدينة بعد صلاة العيد، فاستحباب بعضهم صلاة العيد في منى أخذاً بالعمومات اللفظية أو القياسية غلط و غفلة عن السنة، فإن النبي صلى الله عليه و سلم و خلفاءه لم يصلوا بمنى عيداً قط. كما في "فتاوى ابن تيمية" (26/180).

5 ) قلت : وفي هذا الحديث توسعت عظيمة على الحجاج ، وقضاء على القسم الأكبر من مشكلة تكدس الذبائح في المنحر ، واضطرار أولي الأمر هناك إلى دفنها في الأرض ، ومن شاء البسط فليراجع ( الأصل ) ( ص 87 ـ 88 ) .

6) فيه حديث مرفوع عن جابر عند أبي داود وغيره ، مخرج في (( الإرواء )) ( 1138 ) ، و آخر عند البيهقي ( 9 / 285 ) ، وروي عن ابن عمر أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح . وروى عبد الرزاق ( 8585 ) بإسناد صحيح عنه أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة .

7) قال الحافظ ( 10 / 16 ) :

(( ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين ، وإمساك راسها بيده اليسار )) .

قلت : وإضجاعها ، ووضع القدم على صفحتها مما أخرجه الشيخان .

8) ( صحيح أبي داود ) ( 1550 ) ، وفيه بعده شاهد من حديث ابن عمر نحوه ، أخرجه الشيخان .

9) رواه مالك بسند صحيح عن ابن عمر موقوفاً ، وعلقه البخاري بصيغة الجزم رقم (330 ) من (( مختصر ي للبخاري )) .

10) أخرجه أبو داود وغيره من حديث جابر ، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رواه أبو يعلى كما في ( المجمع ) ( 4 / 22 ) وهو مخرج في ( الإرواء ) ( 1118 ) .

11) رواه مسلم وغيره عن عائشة ، وهو مخرج في المصدر السابق ، وزاد شيخ الإسلام في ( منسكه ) :

( كما تقبلت من إبراهيم خليلك ) . ولم أقف عليها في شيء من كتب السنة التي في متناول يدي .

12) علقه البخاري ووصله أبو داود وغيره . ( صحيح أبي داود ) ( 1700 و 1701 ) .

13) أخرجه أحمد وصححه ابن حبان ، وهو قوي عندي بمجموع طرقه ، ولذلك خرجته في (( الصحيحة )) ( 2476 ) .

14) (( القانع )) : السائل ، و (( المعتر )) : الذي يعتر بالبدن يطيف بها معترضاً لها من غني أو فقير .

15) رواه البخاري وغيره ، وهو مخرج في (( إرواء الغليل )) ( 964 ) ، وأما قول شيخ الإسلام ( ص 388 ) : (( فلا بد للمتمتع من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج يوم التروية )) فلا أعلم وجهه ، بل هو بظاهره مخالف للآية والحديث والله أعلم .

16) رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره ، وهو مخرج في المصدر السابق ( 1084 ) .

17) رواه مسلم وغيره ، وهو مخرج في (( الإرواء )) ( 1085 ) و (( صحيح أبي داود )) ( 1730) . وهذه المسألة مما اعترف العلامة ابن همام الحنفي أن الحنفية خالفوا فيها السنة ، فماذا يقول المقلدة في اعتراف هذا الإمام الهمام ؟! .

18) وهو حديث صحيح مخرج في (( الأحاديث الصحيحة )) ( 605 ) وأوردته في (( صحيح أبي داود )) ( 1732 ) .

19) قال شيخ الإسلام ( وإذا قصره جميع الشعر وقص منه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر ، والمرأة لا تقص أكثر من ذلك ، وأما الرجل فله أن يقصره ما شاء )) .

20) رواه البخاري وأبو داود عن جمع من الصحابة ، انظر (( صحيح أبي داود )) ( 1705 و 1707 و 1709 و 1710 ) و (( مختصر البخاري )) ( 847 ) .

21) رواه البخاري تعليقاً ، ووصله أبو داود ، انظر (( صحيح أبي داود )) ( 1700 ) و (( إرواء الغليل )) ( 1064 ) .

22) رواه أبو داود وغيره ، انظر (( صحيح أبي داود )) ( 1709 ) .

23) رواه أبو داود وغيره ، انظر (( صحيح أبي داود )) ( 1710 )







طواف الإفاضة



111ـ ثم يفيض من يومه إلى البيت ، فيطوف به سبعاً كما تقدم في طواف القدوم إلا أنه لا يضطبع ولا يَرْمُل .
112ـ ومن السنة أن يصلي ركعتين عند المقام ، كما قال الزهري1 ، وفعله ابن عمر2 ، وقال : على كل سُبعُ ركعتان3 .
113ـ ثم يَطَّوَّف ويسعى بين الصفا والمروة كما تقدم أيضاً ، خلافاً للقارن و المفرد ، فيكفيهما السعي الأول .
114ـ وبهذا الطواف يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى نساؤه .
115ـ ويصلي الظهر بمكة ، وقال ابن عمر : بمنى4 .
116ـ و يأتي زمزم ، فيشرب منها .




البيات في منـــى



117ـ ثم يرجع إلى منى فيمكث بها أيام التشريق بلياليها .
118ـ ويرمي فيها الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال ، بسبع حصيات لكل جمرة ، كما تقدم في الرمي يوم النحر ( 86 ـ 90 ) .
119ـ ويبدأ بالجمرة الأولى ، وهي الأقرب إلى مسجد الخَيف ، فإذا فرغ من رميها ، تقدم قليلاً عن يمينه ، فيقوم مستقبلاً القبلة قياماً طويلاً ويدعو ، ويرفع يديه5 .
120ـ ثم يأتي الجمرة الثانية ، فيرميها كذلك ، ثم يأخذ ذات الشمال ، فيقوم مستقبل القبلة قياماً طويلاً ، ويدعو ، ويرفع يديه6 .
121ـ ثم يأتي الجمرة الثالثة ، وهي جمرة العقبة ، فيرميها كذلك ، ويجعل البيت عن يساره ، ومنى عن يمينه ، ولا يقف عندها7 .
122ـ ثم يرمي اليوم الثاني ، واليوم الثالث كذلك .
123ـ وإن انصرف بعد رميه في اليوم الثاني ، ولم يبت للرمي في اليوم الثالث جاز ، لقوله تعالى : { واذكروا الله في أيام معدودات ، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى } ، لكن التأخر للرمي أفضل ، لأنه السنة8 .
124ـ والسنة الترتيب بين المناسك المتقدمة : الرمي ، فالذبح أو النحر ، فالحلق ، فطواف الإفاضة ، فالسعي للمتمتع لكن إن قدم شيئاً منها أو أخر جاز ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا حرج ، لا حرج )) .
125ـ ويجوز للمعذور في الرمي ما يأتي :
أ ـ أن لا يبيت في منى لحديث ابن عمر :
(( استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ، فأذن له ))9
ب ـ وأن يجمع رمي يومين في واحد ، لحديث عاصم بن عدي قال :
(( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ، ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر ، فيرمونه في أحدهما ))10 .
ج ـ وأن يرمى في الليل ، بقوله صلى الله عليه وسلم :
(( الراعي يرمي بالليل ، ويرعى بالنهار ))11
126ـ ويشرع له أن يزور الكعبة ، ويطوف بها كل ليلة من ليالي منى ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك12 .
127ـ ويجب على الحاج في أيام منى أن يحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة ، والأفضل أن يصلي في مسجد الخَيف إن تيسر له ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( صلى في مسجد الخَيف سبعون نبياً ))13 .
128ـ فإذا فرغ من الرمي في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق ، فقد انتهى من مناسك الحج ، فينفر إلى مكة ، ويقيم فيها ما كتب الله له ، وليحرص على أداء الصلاة جماعة ، ولا سيما في المسجد الحرام ، لقوله عليه الصلاة والسلام : (( صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، و صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه ))14 .
129ـ ويكثر من الطواف والصلاة في أي وقت شاء من ليل أو نهار ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الركنين الأسود و اليماني : (( مسحهما يحط الخطايا ، ومن طاف بالبيت لم يرفع قدماً ، ولم يضع قدما إلا كتب الله له حسنة ، وحط عنه خطيئة ، وكتب له درجة ، ومن أحصى أسبوعاً كان كعتق رقبة ))15 . وقوله : (( يا بني عبد مناف ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت ، وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ))16


التوقيع:

إذا لم تجد من يسعدك فحاول أن تسعد نفسك .. وإذا لم تجد من يضيء لك قنديلاً .. فلا تبحث عن اخر أطفأه وإذا لم تجد من يغرس في أيامك ورده .. فلا تسع لمن غرس في قلبك سهماً ومضى

http://forum.sh3bwah.maktoob.com/up/...1840644708.swf
lion hart غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس