إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-13-2010, 05:40 AM
هند محمد محمود هند محمد محمود غير متواجد حالياً
Banned
 

افتراضي قسم/ التحقيقات: انفراد



07/01/2010
انفراد: حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري في قضية «الرئيس والمشير»
بجلستها التي عقدت يوم الثلاثاء 24 نوفمبر الماضي اصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي حكمها في الدعوي رقم 2843 لسنة 62ق، التي اقامها الاستاذ ممدوح الليثي وفي الدعوي رقم 3022 لسنة 62ق والتي اقامها كل من خالد يوسف وممدوح الليثي ضد كل من وزير الثقافة بصفته ووزير الدفاع بصفته ورئيس الرقابة علي المصنفات الفنية بصفته تكونت هيئة المحكمة من كل من المستشار عادل محمود زكي مزغلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، والمستشار سامي رمضان محمد درويش نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار هلال صابر محمد العطار نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار ادهم الجنزوري مفوض الدولة وسكرتارية السيد سامي عبدالله خليفة أمين السر.
وكان الحكم كالآتي:
الوقائع:
بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/01/7002 اقام السيد ممدوح فؤاد الليثي الدعوي رقم 2843 لسنة 62ق، وطلب في ختام الصحيفة الحكم بصف مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه الصادر من وزيري الثقافة والدفاع بالامتناع عن اصدار ترخيص له بتصوير فيلم «الرئيس والمشير» مع ما يترتب علي ذلك من آثار علي ان يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير اعلان وفي الموضوع بالغاء هذا القرار مع ما يترتب علي ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصاريف.
وذكر المدعي شرحا لدعواه انه بتاريخ 32/2/4002 تقدم بطلب للحصول علي تصريح بتصوير فيلم «الرئيس والمشير» والذي يدور حول علاقة الصداقة التي ربطت بين الرئيس جمال عبدالناصر والمشير عبدالحكيم عامر منذ عام 1936 حتي وفاة المشير عبدالحكيم عامر، وذلك بعد حصوله علي موافقة الرقابة علي المصنفات الفنية برقم 7 بتاريخ 9/1/1002 بموجب قرار لجنة التظلمات رقم 2 بتاريخ 4/1/1002، وبتاريخ 72/3/4002 أرسل المدعي عليه الثاني خطابا إليه يفيد ان الطلب المقدم منه مازال قيد البحث، وحتي تاريخ اقامة الدعوي لم تصرح له جهة الإدارة بتصوير الفيلم الذي بذل جهدا شاقا في اعداد السيناريو الخاص به، ونعي علي هذا القرار انه صدر مخالف للدستور وللمواثيق الدولية وغير قائم علي سبب يبرره، وشابه عيب الانحراف بالسلطة، وفي ختام الصحيفة طلب المدعي الحكم بطلباته المشار إليها.
وبتاريخ 1/11/7002 اقام المدعيان خالد يوسف حلمي محمد وممدوح فؤاد الليثي الدعوي رقم 3022 لسنة 62ق ضد وزير الثقافة بصفته ووزير الدفاع بصفته وذلك بموجب صحيفة موقعة من محام وطلبا في ختامها الحكم بذات الطلبات المشار إليها في الدعوي رقم 2843 لسنة 1962 المقامة من المدعي الثاني ممدوح فؤاد الليثي.
وذكر المدعيان شرحا لدعواهما ان المدعي الأول مخرج سينمائي وان الثاني كاتب سيناريو ومنتج سينمائي وكررا ذات الوقائع المشار إليها في عريضة الدعوي رقم 2843 لسنة 62ق، ونعيا علي القرار المطعون فيه ذات المناعي سالفة البيان.
وحددت المحكمة جلسة 11/21/7002 لنظر الدعويين حيث اودع الحاضر عن المدعيين ثلاث حافظات مستندات طويت علي المستندات المعلاة علي اغلفتها، وتداولت المحكمة نظر الدعويين علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 8/1/8002 أودع الحاضر عن المدعيين حافظة مستندات طويت علي سيناريو فيلم «الرئيس والمشير» كما أودع صحيفة معلنة باختصام رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية بصفته، وبجلسة 91/2/8002 أودع الحاضر عن المدعيين حافظتي مستندات طويتا علي صورة ضوئية للعقد المبرم بين شركة الليثي فيلم والمخرج خالد يوسف في شأن فيلم «الرئيس والمشير» وأودع الحاضر عن المجلس الأعلي للثقافة حافظتي مستندات وطويتا علي المستندات المعلاة علي غلافيهما، ومذكرة بدفاع وزير الثقافة بصفته رئيس المجلس الأعلي للثقافة، وبجلسة 81/3/8002 أودع الحاضر عن المدعيين مذكرة دفاع صمم فيها المدعيان علي طلباتهما، وأودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1993، وبجلسة 92/4/8002 أودع الحاضر عن المدعيين مذكرة دفاع تمسك فيها المدعيان بطلباتهما، وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع دفع فيها أصليا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي لتعلقها بعمل من أعمال السيادة، واحتياطيا بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الاداري، وعلي سبيل الاحتياط الكلي برفض الدعوي، وبجلسة 72/5/8002 أودع الحاضر عن المدعيين حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة علي غلافها، كما أودع مذكرة دفاع، وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع كرر فيها ذات الدفوع الواردة بالمذكرة السابقة المقدمة بجلسة 92/4/8002، وبجلسة 01/6/8002 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع صمم فيها علي دفاعه السابق، وبجلسة 82/01/8002 قررت المحكمة ضم الدعوي رقم 3482 لسنة 26ق إلي الدعوي رقم 2203 لسنة 26ق ليصدر فيها حكم واحد، وبجلسة 6/1/9002 قررت المحكمة تكليف هيئة مفوضي الدولة بايداع تقرير بالرأي القانوني في الدعويين بشقيهما.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الدعويين رأت فيه الحكم برفض الدفعين بعدم اختصاص المحكمة وبعدم قبول الدعوي وبقبول الدعوي شكلا وبرفضها موضوعا والزام المدعيين المصاريف وبجلسة 72/01/9002 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع تمسك فيها بالدفاع السابق وأودع الحاضر عن وزير الثقافة بصفته رئيس المجلس الأعلي للثقافة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوي.
وفي ذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعويين للحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي اسبابه عند النطق به.
«المحكمة»
بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الايضاحات، وبعد المداولة
ومن حيث ان المدعيين يهدفان من دعوييهما - وفقا للتكييف الصحيح لطلباتهما - إلي الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإدارة المركزية للرقابة علي المصنفات الفنية ارجاء منح الترخيص بتصوير سيناريو فيلم «الرئيس والمشير» إلي حين موافقة المخابرات العامة والمخابرات الحربية، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
ومن حيث انه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعويين لتعلق موضوعهما بعمل من اعمال السيادة، فان المشرع وان لم يضع تعريفا لاعمال السيادة ولم يحددها، الا ان قضاء هذه المحكمة قد جري علي ان اعمال السيادة هي تلك الاعمال التي تتصل بالسياسة العليا للدولة أو بالاجراءات التي تتخذ للمحافظة علي سيادة الدولة وكيانها في الداخل والخارج وتتخذها الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة، وانه لا يعتبر من اعمال السيادة القرارات والاجراءات التي تصدر من الإدارة تنفيذا لاحكام القوانين واللوائح في حدود سلطتها الإدارية وتخضع في مباشرتها لهذه الاعمال الإدارية لرقابة القضاء.
ومن حيث ان القرارات الصادرة من الإدارة المركزية للرقابة علي المصنفات الفنية في شأن التراخيص المتعلقة بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية الخاضعة لاحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة علي الاشرطة السينمائية ولائحته التنفيذية ليست من اعمال السيادة في شيء، وانما هي محض قرارات إدارية عادية، تصدر من جهة الإدارة بمناسبة سلطتها الإدارية المنصوص عليها في القوانين واللوائح وتخضع لرقابة القضاء، ومن ثم يكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعويين غير قائم علي سند من القانون، ويتعين القضاء برفضه، وتكتفي المحكمة بالاشارة إلي ذلك في الاسباب دون المنطوق.
ومن حيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعويين لانتفاء القرار الإداري فان الثابت من كتاب الدكتور مدكور ثابت رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية «غير المؤرخ» - ردا علي كتاب المدعي «ممدوح فؤاد الليثي» المقدم للرقابة بتاريخ 32/2/4002 - انه تضمن احاطة المدعي علما بان تقارير الرقباء انتهت إلي الموافقة علي سيناريو فيلم «الرئيس والمشير»، وانه سيتم منح الترخيص بتصوير السيناريو بعد الحصول علي موافقة كل من المخابرات العامة والمخابرات الحربية، ومن ثم فان جهة الإدارة تكون قد قررت ارجاء منح الترخيص بتصوير الفيلم المشار إليه إلي حين موافقة المخابرات العامة والمخابرات الحربية، وقد استجمع هذا القرار كل عناصر القرار الإداري، والذي يرتب آثارا قانونية في جانب المدعيين من شأنها منعهما من تصوير الفيلم بعد الموافقة علي السيناريو الخاص به، ومن ثم فان الدفع بعدم قبول الدعويين لانتفاء القرار الإداري يكون غير قائم علي سند من القانون، ويتعين الحكم برفضه، وتكتفي المحكمة بالاشارة إلي ذلك في الاسباب دون المنطوق.
ومن حيث انه عن الصفة في الدعويين فان القرار المطعون فيه صدر من رئيس الإدارة المركزية للرقابة علي المصنفات الفنية والتي يمثلها قانونا وزير الثقافة وقد تم اختصامه، الا ان المدعيين اختصما وزير الدفاع بصفته حتي يصدر الحكم في مواجهته لا سيما وان الجهة الإدارية المختصة قد علقت قرارها علي صدور موافقة المخابرات الحربية ولم ترد تلك الموافقة حتي تاريخ رفع الدعوي.
ومن حيث انه عن شكل الدعويين فان القرار المطعون فيه قرار مستمر لا يتقيد الطعن عليه بميعاد طالما بقيت حالة ارجاء منح الترخيص قائمة، ولما كانت الدعويان قد استوفتا كافة أوضاعهما الشكلية فمن ثم يتعين الحكم بقبولهما شكلا.
ومن حيث ان موضوع الدعويين قد تهيأ للفصل فيه، فمن ثم فان الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق المستعجل.
ومن حيث انه عن موضوع الدعويين فان الثابت من الاوراق ان السيد مممدوح فؤاد الليثي تقدم إلي الإدارة المركزية للرقابة علي المصنفات الفنية بتاريخ 42/9/0002 بملخص لسيناريو فيلم باسم «الرئيس والمشير» في 62 صفحة وطلب الموافقة علي الترخيص له بهذا المصنف، وفي شهر نوفمبر عام 2000 اخطرته مديرة إدارة الافلام العربية والفيديو بالإدارة المركزية للرقابة علي المصنفات الفنية برفض المعالجة المقدمة لمشروع الفيلم لان الفيلم «يتعرض لموضوع تاريخي قومي مازال معاصرا ومازالت تحيط به ملابسات الغموض» ولان التصريح بالفيلم يعني الاعتراف بانه اصبح الوثيقة الحاسمة بينما الامر مهمة تاريخية لابد ان يضطلع بها المؤرخون والمحققون والباحثون، وان الموضوع يخرج من دائرة حرية الرأي وانها قضية توثيق، وتظلم المدعي المذكور من قرار الرفض امام لجنة التظلمات المنصوص عليها في القانون رقم 430 لسنة 1955، وانتهت لجنة التظلمات طبقا للثابت في كتابها رقم 2 المؤرخ 4/1/1002 إلي قبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الرقابة علي المصنفات الفنية برفض الترخيص بالمصنف الفني ملخص سيناريو «الرئيس والمشير» والترخيص باستكماله مع مراعاة الملاحظات التالية:
1- الحصول علي موافقة كل من المخابرات العامة والمخابرات الحربية.
2- حذف كل ما يسئ إلي سمعة افراد القوات المسلحة من انصرافهم عن واجباتهم المقدسة إلي عمليات التكسب والمتاجرة والاغراق في الملذات.
3- حذف ألفاظ السباب التي وردت علي لسان المشير موجهة إلي الرئيس عبد الناصر.
4- اعادة عرضه علي إدارة الرقابة علي المصنفات الفنية لاتخاذ قرارها بشأنه في صورته النهائية، وبعد صدور قرار لجنة التظلمات المشار إليه قام المدعي المذكور باعداد سيناريو الفيلم وشارك المخرج خالد يوسف باضافة رؤيته الدرامية لسيناريو وحوار الفيلم وتم ابرام عقد بين شركة الليثي فيلم والمخرج المذكور لانتاج الفيلم المشار إليه.
وبتاريخ 32/2/4002 اخطر السيد ممدوح فؤاد الليثي وكيل الوزارة للرقابة علي المصنفات الفنية بكتابه المرفق به ثلاث نسخ من سيناريو الفيلم وطلب التصريح له بتصوير الفيلم، وبموجب الكتاب رقم 280 المؤرخ 72/3/4002 اخطرته الرقابة علي المصنفات بان الفيلم مازال قيد البحث وحذرته من مباشرة أي نشاط يتعلق بالمصنف قبل صدور قرار الإدارة منعا للمساءلة القانونية، ثم اخطرت إدارة الرقابة علي المصنفات السيد ممدوح الليثي بموجب كتاب رئيسها الدكتور مدكور ثابت - غير المؤرخ - انه بناء علي الطلب المقدم بتاريخ 32/2/4002 بخصوص سيناريو فيلم الرئيس والمشير فان تقارير الرقباء عن سيناريو الفيلم انتهت إلي الموافقة علي السيناريو مع بعض الملحوظات استنادا إلي قرار لجنة التظلمات بتاريخ 4/1/1002 وما تضمنه من ملاحظات علي ملخص الفيلم، ولم يتضمن كتاب الرقابة اخطار المذكور باي ملاحظات علي سيناريو الفيلم في صورته النهائية، وانتهي الكتاب المشار إليه إلي انه سوف يتم منح ترخيص الرقابة بتصوير السيناريو بعد الحصول علي موافقة كل من المخابرات العامة والمخابرات الحربية.
وتقدم السيد ممدوح الليثي إلي المخابرات العامة بنسخة من سيناريو الفيلم، وتضمن كتاب نائب رئيس هيئة الامن القومي إلي رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة رقم 1/3/45/44182 المؤرخ 22/8/4002 انه «بفحص سيناريو الفيلم المذكور نفيد سيادتكم بالآتي:
أ- رفض سيناريو الفيلم المذكور عاليه بصورته الحالية وإعادة العرض تلافي الملاحظات الآتية: مرفق
ب - ابلاغ المؤلف المذكور باستطلاع رأي المخابرات الحربية فيما جاء بالسيناريو ويخص القوات المسلحة.
وتضمنت الملاحظات المشار إليها في البند (أ): تخفيف مشاهد تمرد ضباط القوات المسلحة علي القائد الأعلي، وحذف المشاهد التي يظهر أو يتردد فيها اسم السيد صلاح نصر، وعدم الاشارة إلي مقابلة المشير عامر لبرلنتي عبدالحميد في أحد منازل المخابرات العامة، ومراعاة الحوار اللائق بين رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة، وتغيير المشاهد لتجنب الخوض من جديد في جدل حول انتحار المشير عامر من عدمه.
ومن حيث ان الحرية هي فطرة الله التي فطر عليها عباده منذ ان خلق الانسان وجعله في الارض له خليفة، ولم تشأ الدساتير والاتفاقيات الدولية ان تنال من تلك الحرية أو تصدرها، فاجمعت الدساتير المتعاقبة علي تأكيدها وكفالة ممارستها والامتناع عن فرض قيود عليها الا بالقدر الذي لا يعيق حركتها في المجتمع تجعل من الحرية اصلا ومن القيد استثناء، وقد أكد الدستور المصري هذا المفهوم بحسبانه أحد المقومات الاساسية للمجتمع المصري.
فنص في المادة (74) من الدستور علي ان:
«حرية الرأي مكفولة، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضماناً لسلامة البناء الوطني».
وتنص المادية (94) من الدستور علي أن:
«تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والابداع الادبي والفني والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك».
وتنص المادة (أ) من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة علي الاشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والاغاني والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات واشرطة التسجيل الصوتي المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 علي أن:
«تخضع للرقابة المصنفات السمعية والسمعية البصرية سواء كان اداؤها مباشرا أو كانت مثبتة أو مسجلة علي أشرطة أو أسطوانات أو أي وسيلةمن وسائل التقنية الاخري وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا».
وتنص المادة (2) من ذات القانون علي أن:
«لايجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة القيام بأي عمل من الاعمال الآتية، ويكون متعلقا بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية»:
أولا: تصويرها أو تسجيلها أو نسخها أو تحويلها بقصد الاستغلال.
ثانيا:.....»
وتنص المادة (4) من ذات القانون علي أن:
«تبين اللائحة التنفيذية الجهة المختصة باصدار الترخيص وشروطه وإجراءاته ومدة سريانه، والجهات التي يعمل فيها بالترخيص والدول التي يسري في شأنها ويصدر قرار البت في طلب الترخيص خلال شهر، عدا ما ورد في البند أولا من المادة «2» من هذا القانون فيصدر خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استيفاء مسوغاته ويعتبر الترخيص ممنوحا إذا لم يصدر القرار خلال هذه المدد، ويجب ان يكون قرار الرفض مسببا
وتنص المادة «21» من ذات القانون علي أن
يجوز التظلم من القرارات المتعلقة برفض الترخيص أو تجديده أو سحبه إلي لجنة يصدر قرار من وزير الثقافة بتشكيلها من 1 أحد نواب رئيس مجلس الدولة
وتنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لتنظيم اعمال الرقابة علي المصنفات السمعية والسمعية البصرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 261 لسنة 3991 علي أن تتولي الإدارية العامة للرقابة علي المصنفات بوزارة الثقافة الرقابة علي الأعمال المتعلقة بالمصنفات السمعيةوالسمعية البصرية وتختص هذه الادارة بمنح تراخيص تصوير المصنفات المشار إليها أو تسجيلها
وتنص المادة الثامنة من اللائحة المشار إليها علي أن
يلتزم القائمون بالرقابة علي المصنفات الفنية عند النظر في طلب الترخيص بأي مصنف مراعاة الا يتضمن المصنف أو ينطوي علي ما يمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية أو الآداب العامة أوالنظام العام ولا يجوز علي وجه الخصوص الترخيص بأي مصنف اذا تضمن امرا من الأمور الاتية:
1 ـ الدعوات الالحادية والتعريض بالاديان
2 ـ تصوير أوعرض اعمال الرذيلة أو تعاطي المخدرات علي نحو يشجع علي محاكاة فاعليها
3 ـ المشاهد الجنسية المثيرة وما يخدش الحياء والعبارات والاشارات البذيئة
4 ـ عرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغري بالتقاليد أو تضفي هالة من البطولة علي المجرم
ومن حيث ان الدستور كفل حرية الرأي وحرية التعبير عن الرأي بوسائل التعبير المختلفة في حدود القانون كما اوجب علي الدولة ان تكفل حرية الابداع الادبي والفني والثقافي والزامها بتوفير وسائل التشجيع اللازمة لممارسة هذه الحرية
وقد اخضع القانون رقم 043 لسنة 5591 المشار إليه المصنفات السمعية والسمعية البصرية للرقابة بقصد حماية النظام العام والاداب والمصالح العليا للدولة وحظر القيام بتصوير اي مصنف سمعي أو سمعي بصري أو تسجيله أو نسخه بقصد استغلاله الا بموجب ترخيص من وزارة الثقافة واحال القانون المشار إليه إلي اللائحة التنفيذية لبيان الجهة المختصة في وزارة الثقافة باصدار الترخيص وشروط الترخيص وإجراءاته وأوجب أن يصدر قرار البت في طلب الترخيص خلال شهر فيما عدا طلبات الترخيص باجراء عمل من الاعمال المنصوص عليها في البند الأول من المادة «2» من القانون فيصدر قرار البت في طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر واعتبر المشرع الترخيص ممنوحا اذا لم يصدر قرار البت في طلب الترخيص في الاجل المحدد كما اوجب ان يكون قرار رفض الترخيص مسببا واجاز المشرع لصاحب الشأن ان يتظلم من القرار الصادر برفض الترخيص والقرارات المشار إليها إلي لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة «21» من القانون
وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه اسناد الرقابة علي المصنفات ومنح تراخيص تصوير المصنفات أو تسجيلها الي الإدارة العامة للرقابة علي المصنفات بوزارة الثقافة وأوجبت اللائحة علي القائمين بالرقابة علي المصنفات الفنية عند النظر في طلب الترخيص بأي مصنف مراعاة الا يتضمن المصنف أوينطوي علي ما يمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية أو الاداب العامة أوالنظام العام وحظرت علي وجه الخصوص الترخيص بأي مصنف اذا تضمن دعوات إلحادية أو تعريض بالاديان أوتضمن تصويرا أو عرضا لاعمال الرذيلة أو تعاطي المخدرات علي نحو يشجع علي محاكة فاعليها، أوالمشاهد الجنسية المثيرة وما يخدش الحياء والعبارات والاشارات البذيئة وعرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغري بالتقليد أو تضفي هالة من البطولة علي المجرم
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان سيناريو فيلم «الرئيس والمشير» سيتعرض في شكل فني لقصة الصداقة التي جمعت بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والمشير عبدالحكيم عامر منذ كانا ضابطين صغيرين وتطوير العلاقة بينهما بمرور الزمن مع استعراض لما مرت به مصر من احداث سياسية عاشاها وشاركا فيها وتنتهي احداثه عند العام السابع والستين من القرن الماضي
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان الرقابة علي المصنفات الفنية رفضت ملخص السيناريو المقدم اليها بتاريخ 42/9/0002 من السيد ممدوح الليثي للتصريح له بسيناريو الفيلم المشار إليه وبعد تظلم المذكور من هذا القرار انتهت لجنة التظلمات بتاريخ 4/1/1002 إلي الغاء قرار الرقابة علي المصنفات الفنية برفض الترخيص بالمصنف الفني ملخص سيناريو الرئيس والمشير والترخيص باستكماله مع مراعاة الملاحظات المشار إليها فيما تقدم وبعد انجاز السيناريو في صورته النهائية تقدم به المذكور إلي الرقابة بتاريخ 32/2/4002 واخطرته الرقابة بموجب كتابها المرفق بالأوراق بأن تقارير الرقابة انتهت إلي الموافقة علي السيناريو استنادا إلي قرار لجنة التظلمات وما ورد به من ملاحظات ولم يتضمن رد الرقابة وجود اي ملاحظات جديدة أو تعديلات علي السيناريو في صورته النهائية كما لم يتضمن وجود اي محاذير رقابية مما نص عليها في القانون أو اللائحة وتضمن رد الرقابة أنه سيتم منح الترخيص بتصوير سيناريو الفيلم بعد الحصول علي موافقة المخابرات العامة والمخابرات الحربية ومن ثم فان امر الموافقة علي سيناريو الفيلم في صورته النهائية ليس محل منازعة بين الخصوم وانما المنازعة قائمة في شأن قرار الرقابة إرجاء منح الترخيص بتصوير السيناريو إلي حين موافقة المخابرات العامة والمخابرات الحربية
ومن حيث ان حرية التعبير هي ملاك الحرية الانسانية وقوامها وملاذ المجتمعات وموئلها هي حرية سابقة علي كل الدساتير التي لم تبتدعها وانما اقرت بوجودها وكفلت حمايتها وصيانتها وعدم المساس بها إلا في اطار من القانون بحيث يتضمن القوانين ممارسة الحريات علي نحو يحقق التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة واذا كان الدستور قد كفل حرية الرأي فإن هذه الحرية لا تكتمل لها مقوماتها اذا ظل الرأي حبيس عقل صاحبه فكل حرية أو رأي مهما كان قيما أونافعا في حد ذاته هو عدم ولا قيمة له أو فائدة إذا لم يظهرعلنا للغير ويتعدي صاحبه إلي غيره وميلاد الرأي أوالفكر يبدأ عملا من لحظة ان يكون معلوما للغير وتبقي حياته ما بقي العلم به متاحا ولا تحقق حرية الرأي إلا بامكان التعبير عنه بوسائل التعبير المختلفة..
ومن حيث ان الدستور في تنظيمه لحرية الايداع الادبي والفني والثقافي علي النحو الوارد في المادة «94» أوجب علي الدولة كفالة هذه الحرية وتوفير وسائل التشجيع اللازمة ولم يقيد عملية الابداع الادبي والفني والثقافي في حد ذاتها بقيود من القانون باعتبار انها لا تخضع الا للقواعد والمعايير الخاصة بكل ادب أو فن ، إلا ان التعبير عن هذه الاداب أوالفنون هو الذي ينبغي ان يكون في حدود القانون باعتباره يندرج في التعبير عن الرأي
ومن حيث ان الفن السينمائي بحسبانه جماع وسائل التعبير الانساني بما يحمله القصة والسيناريو والحوار والتمثيل والتصوير والاخراج والموسيقي المصاحبة وغيرها من الفنون المرتبطة انما ينقل للمجتمع رؤية افكار وابداع المشاركين فيه في اطار فني يعبر عن رؤية المبدع للواقع ولا يختلط به ويعبر عن الاحداث التاريخية والشخصيات التي عاصرتها ولعبت دورا فيها الا انه ليس كتابة للتاريخ ولا توثيقا له فتلك مهنة المؤرخين ولا يعدو ان يكون قالبا فنيا متميزا للابداع والتعبير ولا يختلط بأساليب البحث العلمي التاريخي ولا يجوز الحكم عليه الا بالمعايير التي يخضع لها هذا الفن
ومن حيث ان الرقابة علي الحريات عموما ـ والرقابة علي حرية الرأي وحرية التعبير عن الابداع الادبي والفني والثقافي علي وجه خاص ـ هي استثناء من اصل عام ـ في الدساتير جميعها ـ هو كفالة الحريات التي نص عليها الدستور وقد وضع المشرع حدود هذه الرقابة فلا يجوز تجاوز هذه الحدود أوالتوسع في الرقابة بابتداع اشكال جديدة لها، أو بتدخل جهات لم ينص عليها المشرع لفرض قيود علي التعبير عن حرية الرأي والابداع أو ارهاق حرية التعبير بقيود لا سند لها من القانون لصالح فئة أو طائفة
فاذا ما عقد المشرع اختصاص لجهة ادارية معينة تعين عليها الالتزام بحدود هذا الاختصاص ولا يجوز لها ان تتسلب من اختصاصها أو ان تتنصل منه كما لا يجوز لغيرها من الجهات الإدارية ـ بغير سند من القانون ـ ان تنازعها هذا الاختصاص أو تنتحل لنفسها اختصاصا لم يقرره القانون لها والا تحولت الرقابة علي حرية التعبير مصادرة لها
ومن حيث ان القانون رقم 034 لسنة 5591 لتنظيم الرقابة علي الأشرطة السينمائية المشار إليه قد حدد الجهة المختصة بالرقابة علي المصنفات الفنية علي النحو السالف بيانه.
ولم يسند إلي اي جهة اخري مهمة الرقابة علي هذه المصنفات، كما لم يشرك معها اي جهة اخري في هذا الاختصاص، ومن ثم فان الجهة الإدارية المختصة بالرقابة علي المصنفات الفنية «الإدارة العامة للرقابة علي المصنفات بوزارة الثقافة» يتعين عليها البت في طلب الترخيص وفقا للاجراءات وفي المواعيد التي حددها القانون، ولا يجوز لها ان تعلق قرارها بمنح الترخيص علي شرط موافقة جهة غير مختصة قانونا، ولا ان تعطل اصدار قرارها إلي حين استيفاء موافقة تلك الجهة.
ومن حيث ان الإدارة العامة للرقابة علي المصنفات الفنية بوزارة الثقافةقد ارجأت منح ترخيص تصوير سيناريو فيلم «الرئيس والمشير» إلي حين موافقة المخابرات العامة والمخابرات الحربية، ولما كان القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة علي الاشرطة السينمائية المشار إليه لم يسند إلي المخابرات العامة أو المخابرات الحربية أي اختصاص بالموافقة علي تراخيص المصنفات الفنية، كما ان قانون المخابرات العامة الصادر بالقانون رقم 100 لسنة 1971 لم يسند إلي المخابرات العامة أي اختصاص في شأن الترخيص بالمصنفات الفنية، وخلت القوانين من أي نص يلزم اشتراط موافقة المخابرات العامة والمخابرات الحربية للترخيص بالمصنفات الفنية ومن ثم فان اشتراط موافقة الجهتين المشار إليهما وارجاء منح الترخيص بالتصوير إلي حين موافقتهما لاسند له من القوانين.
ومن حيث ان قرار جهة الإدارة المطعون فيه وان افتقر إلي السند القانوني الذي يبرره، فانه ايضا لا يوجد له اي مبرر أو سند واقعي لاشتراط موافقة المخابرات العامة والمخابرات الحربية للتصريح بتصوير سيناريو الفيلم المشار إليه، اذ ان الثابت من الاوراق ان السيناريو لا ينطوي علي اي اساءة إلي الجيش أو المخابرات العامة، كما لم يتضمن اي أسرار عسكرية أو غير عسكرية وإنما يتعرض لوقائعأصبحت معلومة وقد سبق أن وافقت الرقابة علي سيناريو الفيلم دون اي ملاحظات علي محتواه، الامر الذي ينفي وجود اي اسباب واقعية تدعو لاشتراط موافقة المخابرات العامة والمخابرات الحربية لكي يتم الترخيص بتصوير السيناريو.
ومن حيث ان لجوء المدعي إلي المخابرات العامة سعيا للحصول علي موافقتها بعد صدور القرار المطعون فيه وما انتهت إليه المخابرات العامة في كتابها إلي الرقابة علي المصنفات الفنية بتاريخ 22/8/4002 من التوصية برفض الترخيص بتصوير الفيلم الا بعد اجراء التعديلات التي رأتها المخابرات العامة علي السيناريو علي النحو المشار إليه فيما تقدم، لا يرتب اثرا في مجال الترخيص بتصوير المصنف الفني المشار إليه، اذ ان الترخيص يتقيد بالشروط والقواعد التي حددها المشرع ومتي استوفيت وجب منح الترخيص، وقد سبق ان وافقت الرقابة علي المصنفات الفنية علي سيناريو الفيلم المشار إليه في صورته النهائية دون اي ملاحظات عليه، كما ان المخابرات العامة ليست جهة اختصاص في مجال الترخيص بالمصنفات الفنية علي النحو المشار فيما تقدم، وتدخل المخابرات بطلب عدم اظهار اشخاص أو احداث ضمن سيناريو الفيلم بعد ان وافقت عليه الرقابة علي المصنفات الفنية في شكله النهائي، يعد تدخلا في مضمون المصنف الفني وطريقة ابداعه وقهرا لارادة المبدع وهو أمر لا تملكه اي جهة ادارية مهما كان موقعها، ولتلك الجهة ان تلجأ إلي القضاء ان هي رأت في المصنف ما يسئ إلي سمعتها أو ينال من كفايتها بحسبان القاضي الاداري هو وحده المنوط به اقامة الموازنة بين متطلبات الحرية ومقتضيات النظام العام.
وبالبناء علي ما تقدم فان قرار الادارة المركزية للرقابة علي المصنفات الفنية بوزارة الثقافة إرجاء منح الترخيص بتصوير سيناريو فيلم «الرئيس والمشير» إلي حين موافقة المخابرات العامة والمخابرات الحربية وما يتضمنه ذلك من امتناع السلطة المختصة عن اصدار قرارها بمنح الترخيص بغير مبرر يفرضه القانون يكون قد صدر مخالفا للقانون ويتعين الحكم بإلغائه مع مايترتب علي ذلك من آثار.
ومن حيث ان من يخسر الدعوي يلزم المصاريف طبقا لنص المادة (481) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الدعويين شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة المصاريف.
سكرتير المحكمة
رئيس المحكمة




رد مع اقتباس
قديم 01-28-2010, 07:21 PM   رقم المشاركة : [2]
reham
عضو
الصورة الرمزية reham
 
إرسال رسالة عبر Skype إلى reham
افتراضي

جزاك الله خيرا


التوقيع:
أبى
هل تعرف كم احببتك
هل تعرف كم افتقدك
يا من ترك الدنيا بكل متعتها
اليوم تذهب الى الالهه الخالق
كيوم فيه ولدت باكيا
فهل تذهب بحسنات ام سيئات
حتى تلاقى الله ضاحكا مسرورا




reham غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-26-2010, 08:29 PM   رقم المشاركة : [3]
نسيم البحر
عضو
 
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
ماشاء الله عليك يا هند شعلة نشاط


نسيم البحر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
التحقيقات:, انفراد, قسم/


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع