إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-28-2009, 06:14 AM
هند محمد محمود هند محمد محمود غير متواجد حالياً
Banned
 

افتراضي 10 فتوى من دار الإفتاء

مقــالات
17/09/2009
10 فتوي من دار الإفتاء لن تستغني عنها في العشر الأواخر

السؤال:

* هل يجوز صيام القضاء وأول 6 أيام من شوال بنية واحدة؟
الجواب
يجوز عند كثير من الفقهاء، اندراج صوم النفل تحت صوم الفرض وليس العكس أي لا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل.
وبناء علي ذلك يجوز للمرأة المسلمة أن تقضي ما فاتها من صوم رمضان في شهر شوال وبذلك تكتفي بصيام قضاء ما فاتها من رمضان عن صيام الأيام الستة ويحصل لها ثوابها لكون هذا الصيام قد وقع في شهر شوال، وذلك قياسا علي من دخل المسجد فصلي ركعتين قبل أن يجلس بنية صلاة الفرض أو سنة راتبة فيحصل له ثواب ركعتي تحية المسجد لكون هذه الصلاة قد أداها قبل أن يجلس.
قال: البيجرمي في حاشيته »وتحصل بركعتين فأكثر، أي يحصل فضلهما ولو كان ذلك فرضا أو نفلا آخر، سواء أنويت معه أم لا، لخبر الشيخين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتي يصلي ركعتين فهذا يعني أن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس وقد وجدت بذلك.


* السؤال: ما هو الحكم الشرعي في رؤية هلال الصوم وهلال شوال (العيد)؟

بالنسبة لرؤية هلال الصوم يقول رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما" فإذا كنتم تستطلعون الهلال في بلدكم فعليكم الالتزام بما تسفر عنه الرؤية ولا يجوز لكم التحول عن رؤية الهلال في بلدكم إلي بلد آخر إذا رأيتم هلال رمضان أما إذا كنتم لا تستطلعون هلال رمضان في بلدكم فعليكم الالتزام برؤية أقرب بلد إسلامي سواء كانت السعودية أو غيرها من البلاد الإسلامية وأما عن رؤية هلال شوال فيجب علي كل المسلمين في أنحاء العالم أن يكون آخر صوم يوم من رمضان وأول يوم من شوال عندهم متي تحقق لديهم أحد أمور ثلاثة الأول: إذا رأوا هلال شهر شوال لقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. الحديث" ثانيا: بإكمال شهر رمضان ثلاثين يوما إذا لم يتحقق رؤية الهلال في يوم التاسع والعشرين من رمضان.
ثالثا: إذا قطع علماء الفلك الموثوق بعلمهم بأن هلال شوال يولد يوم 29 من رمضان ويمكث فوق الأفق بعد غروب شمس هذا اليوم مدة يمكن رؤيته فيها ولو لم تكن هناك عوامل طبيعية حالت دون رؤيته. فإنه في هذه الحالة يعمل بقول أهل الحساب ويثبت دخول شهر شوال بناء علي قولهم.
وبناء علي ما ذكر وفي واقعة السؤال:
فإنه يجب علي أهل موزمبيق أو غيرهم إثبات آخر يوم من رمضان وأول يوم من شوال عندهم برؤية هلال شوال لقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الحديث" خصوصا أن أهل هذه البلاد يستطيعون رؤية الهلال بوضوح كما ورد بسؤالهم أو برؤيته في أقرب البلاد إليهم أو بتحقيق رؤيته في أي بلد إسلامي قريب من بلادهم.
أو إذا قطع علماء الفلك بأن هذا آخر يوم من رمضان ولا داعي أبدا أن تكون هذه المسألة مثار خلاف ونزاع بين المسلمين حرصا علي وحدة كلمتهم وجمع صفوفهم وعدم الشقاق فيما بينهم امتثالا لقوله تعالي: "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم"

* شخص مريض بالفشل الكلوي واثناء الغسيل يضاف بعض محاليل الملح والجلوكوز لمنع تجمد الدم وذلك عن طريق الأوردة والشرايين ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في صيامه وهل يفسد بهذه الحقن والمحاليل؟
الجواب:
الاحتقان بالحقن سواء كانت في العضدين أو الفخذين أو تحت الجلد أو في أي موضع ظاهر في البدن غير مفسد للصوم لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلي الجوف من المنافذ المعتادة اصلا وعلي فرض الوصول فإنما تصل من المسام فقط وما تصل اليه ليس جوفا ولا في حكم الجوف.

* أنا غير محجبة، فهل يقبل الله صلاتي وصيامي؟
الزي الشرعي للمرأة المسلمة هو أمر فرضه الله تعالي عليها، وحرم عليها أن تُظهِر ما أمرها بستره عن الرجال الأجانب، والزي الشرعي هو ما كان ساترًا لكل جسمها ما عدا وجهها وكفيها؛ بحيث لا يكشف ولا يصف ولا يشف. والواجبات الشرعية المختلفة لا تنوب عن بعضها في الأداء؛ فمن صلي مثلاً فإن ذلك ليس مسوِّغًا له أن يترك الصوم، ومن صلت وصامت فإن ذلك لا يبرر لها ترك ارتداء الزي الشرعي. والمسلمة التي تصلي وتصوم ولا تلتزم بالزِّيِّ الذي أمرها الله تعالي به شرعًا هي محسنةٌ بصلاتها وصيامها، ولكنها مُسيئةٌ بتركها لحجابها الواجب عليها، ومسألة القبول هذه أمرها إلي الله تعالي، غير أن المسلم مكلَّفٌ أن يُحسِنَ الظن بربه سبحانه حتي ولو قارف ذنبًا أو معصية، وعليه أن يعلم أنَّ من رحمة ربِّه سبحانه به أنْ جعل الحسنات يُذهِبْنَ السيئات، وليس العكس، وأن يفتح مع ربه صفحة بيضاء يتوب فيها من ذنوبه، ويجعل شهر رمضان منطَلَقًا للأعمال الصالحات التي تسلك به الطريق إلي الله تعالي، وتجعله في محل رضاه. وعلي المسلمة التي أكرمها الله تعالي بطاعته والالتزام بالصلاة والصيام في شهر رمضان أن تشكر ربها علي ذلك بأداء الواجبات التي قصَّرَت فيها؛ فإنّ من علامة قبول الحسنة التوفيقَ إلي الحسنة بعدها.

* ما حكم استعمالي لقطرة الأنف في نهار رمضان، حيث إني من غيرها لا أستطيع التنفس من الأنف، وأنا أستخدمها من سنوات طويلة مرتين يوميا، وأنا لا أستطيع إطعام ستين مسكينا؟
يجيب عن هذا السؤال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الجوف عند الفقهاء عبارةٌ عن: المعدة، والأمعاء، والمثانة -علي اختلاف بينهم فيها-، وباطن الدماغ، فإذا دخل المفَطِّر إلي أي واحدة منها مِن منفذ مفتوح ظاهرًا حسًّا فإنه يكون مُفسِدًا للصوم. ولذلك فإن وضع النقط في الأنف (ويُسمّي عند الفقهاء الاستعاط أو الإسعاط أو السُّعُوط) يُعَدُّ مفسِدًا للصوم إذا وصل الدواء إلي ما وراء الخيشوم، فإذا لم يجاوز الخيشوم فلا قضاء فيه. وليس عليك إطعام ستين مسكينًا، وإنما عليك إعطاء مسكين واحد مُدٍّا من طعام عن كل يوم تضع نقط الأنف فيه أو قيمة ذلك، والمد ربع صاع، أي أنك يلزمك إخراج ما يساوي ربع زكاة الفطر عن كل يوم تفطر فيه، فإن لم تستطع فانتظر حتي يتوافر لك هذا المبلغ، والله تعالي لا يكلف نفسًا إلا وسعها.

* أنا مصري مقيم حاليا في السعودية للعمل، وأموالي تحدث بها زيادة تراكمية علي مدار السنة، فيبدأ الحول مثلا بعشرين ألف ريال ويزيد بمعدل خمسة آلاف ريال شهريا، فهل الزكاة علي رأس الحول تكون علي المبلغ كله؟ وهل تخرج في مكان إقامتي أو في مصر؟ وماذا عن زوجتي التي سيكون حملها في الشهر الثالث عند بداية رمضان إذا لم تستطع الصيام؟
لا زكاةَ مالٍ إلا علي ما حال عليه الحول القمري إذا كان المزكي يملك النصاب أو أكثر منه، وعليه وفي المثال الذي ذكرتَه تكون الزكاة علي رأس الحول القمري علي العشرين ألف ريال فقط، وزكاة كل خمسة آلاف ريال تكون عند حولين الحول القمري عليها، فإن أخرجتَ زكاة الجميع مع حول العشرين ألفا فهذا جائز وليس واجبا، ويكون إخراجا مبكرا لزكاة ما لم يحل عليه الحول من أموالك تلك. وزكاتك يجب خروجها في مكان إقامتك. وإذا خافت زوجتك علي نفسها، أو خافت علي نفسها مع خوفها علي الجنين فعليها القضاء فقط، ولا فدية عليها، أما إذا كان خوفها علي الجنين فقط بحيث حذرها المختصون من آثار الحمل الضارّة عليه فعليها القضاء والفدية: وهي إطعام مسكين عن كل يوم مُدًّا من طعام، والمُدّ ربع صاع، أي ربع ما يخرج في زكاة الفطر من الحبوب أو التمر أو ما شابه مما يجزئ في زكاة الفطر.
والله سبحانه وتعالي أعلم

علي أي توقيت يفطر المسافر بالطائرة؟
علق الشرع الشريف الإفطار والإمساك بتَبَيُّن الصائم غروبَ الشمس وطلوعَ الفجر؛ فقال تعالي: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّي يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَي اللَّيْلِ} [البقرة: 187]،
وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلي الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»، وفيهما أيضًا عن عبدالله بن أبي أوفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: «إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا -وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ- فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»، وهذا كله يدل علي أن العبرة في الإفطار تحقق الصائم من الظُّلْمة إمّا حسا برؤيته هو أو خبرًا بتصديق من يُعتَدُّ بإخباره في ذلك، وكذلك الحال في الإمساك؛ العبرة فيه بتحقق المكلَّف من طلوع الفجر الصادق إمَّا حِسًّا أو بإخبار من يُعتَدُّ بإخباره.
وأضاف جمعة: من المعلوم أن الإنسان كلما ارتفع عن سطح الأرض تأخر غروب الشمس في حقه، وهذا مشاهَد لمن يقطنون الأدوار العليا، وذلك بسبب كُرَوِيّة الأرض، وحينئذٍ فمقتضي القواعد الشرعية أنه لا إفطار حتي تغرب الشمس في حق الصائم نفسه، قال الإمام فخر الدين الزيلعي الحنفي في »تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق«: »رُوِيَ أَنَّ أَبَا مُوسَي الضَّرِيرَ الْفَقِيهَ صَاحِبَ (الْمُخْتَصَر) قَدِمَ الإِسْكَنْدَرِيَّة، فَسُئِلَ عَمَّنْ صَعِدَ عَلَي مَنَارَةِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ فَيَرَي الشَّمْسَ بِزَمَانٍ طَوِيلٍ بَعْدَمَا غَرَبَتْ عِنْدَهُمْ فِي الْبَلَدِ، أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ؟ فَقَالَ: لا، وَيَحِلُّ لأَهْلِ الْبَلَدِ؛ لأَنَّ كُلاًّ مُخَاطَبٌ بِمَا عِنْدَهُ«.

وبناءً علي ذلك: فالإفطار المعتبَر في حق المسافرين بالطائرة إنما هو برؤيتهم غروبَ الشمس بالنسبة إليهم وفي النقطة التي هم فيها، ولا يفطرون بتوقيت البلد الذي يُحَلِّقُون عليه، ولا الذي سافروا منه، ولا الذي يتجهون إليه، بل عند رؤيتهم غروب الشمس بكامل قُرصِها.
فإن طالت مدةُ الصيام طولاً يَشُقُّ مثلُه علي مستطيع الصوم في الحالة المعتادة فلهم حينئذٍ أن يُفطروا للمشقة الزائدة المركبة في السفر وليس لانتهاء اليوم، وعليهم أن يقضوا الأيام التي أفطروها، وعلي ذلك فإن ما يقوله بعض قُوّاد الطائرات من الإفطار علي ميقات البلد الأصلي أو البلد الحالي غير صحيح شرعًا.
وهناك حالة تغيب فيها الشمس ثم تخرج مرة أخري من جهة المغرب لسرعة الطائرة، وهنا يفطر الصائم عند غيابها الأول ولا يلتفت لردها وعودتها.
والله سبحانه وتعالي أعلم

هل يجوز للطالب ان يفطر في رمضان ليتقوي علي المذاكرة في أيام الامتحان؟
الجواب
ينبغي أن يُفرَق هنا بين من يستطيع المذاكرة مع نوع من المشقة وبين من لا يمكنه المذاكرة أصلاً بسبب الصوم، وأن نفرق أيضًا بين مَن يجد عائلاً يعوله وينفق عليه وبين من ينفق هو علي نفسه أو عياله بحيث إن رسوبه سيؤثر علي حياته العملية التي لا بد له منها لكسب قوته وقوت عياله، فإذا احتاج الطالب المكلَّف شرعًا احتياجًا أكيدًا يؤثر علي معيشته أو معيشة من يعوله إلي المذاكرة في نهار رمضان، وغلب علي ظنه بأمارة أو تجربة أن صومه يُفضِي إلي رسوبه المستلزم لضعفه أو عجزه عن إكمال مسيرته التعليمية التي لا بد له منها لاكتساب معيشته ونفقته الأساسية أو نفقة عياله: فإنه في هذه الحالة يباح له الفطر؛ أخذًا بما استظهره ابن عابدين وغيره من إباحة الفطر للخبّاز ونحوه من أرباب الحِرَف الشاقة، والواجب علي هؤلاء الطلاب قضاء ما أفطروه بسبب هذه الضرورة أو الحاجة التي تُنَزَّل منزلتها فور زوال هذا الظرف الطارئ عنهم. ويجب التنبه إلي أنّ هذه الفتوي إنما هي فتوي ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وأنها مشروطة بكون مذاكرة الطالب مضطرًّا إليها في شهر رمضان ولا يمكن تأجيلها، ثم هي مشروطة أيضًا بأنه يغلب علي ظنه الرسوب إن لم يذاكر، وهي مشروطة ثالثًا بأن هذا الرسوب سيضعفه أو يحرمه من استكمال دراسته التي لا عمل له إلا بها، أو من توفير الاحتياجات التي لا قوام له أو لعياله إلا بها. فإن عُدِم شرط من هذه الشروط فالصوم واجب عليه ولا يجوز له الإفطار.

* ما حكم الشرع في كثرة الاستحمام في نهار رمضان بغرض تجديد النشاط؟
الجواب
ان الاسلام دين النظافة والطهارة والنظافة من الايمان والله يحب المتطهرين والاستحام امر مشروع غير ممنوع وهو امر مندوب محبوب اذا مضي علي الجسم وقت طويل دون نظافة وقد يجب الاستحمام إذا كان الجسم يتعرض للمرض اذا لم ينظف وقد اوجب الله الاستحمام ـ الغسيل ـ عند وجود الحدث الاكبر كالمعاشرة الزوجية ولا يتعارض الصوم مع الاستحمام لأن الصوم هو الامساك والامتناع عن المفطرات الحسية والمعنوية ـ فما دخل الاستحمام فيه وقد روي أحمد ومالك وأبوداود باسناد صحيح ان بعض صحاب الرسول صلي الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رسول الله يصب علي رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر وفي صحيح البخاري ومسلم ان السيدة عائشة رضي الله عنها تحدثت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل

* تناول السحور في رمضان هل هو واجب مفروض ام سنة؟ وهل من يتركها يقل ثواب صيامه؟
الجواب: السحور سنة من سنن الصيام ويسن تأخيره فقد قال صلي الله عليه وسلم : «لا تزال امتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر» وفي الحديث استعينوا بطعام السحور علي الصيام بالنهار
ويقول صلي الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر وفي حديث اخر «تسحروا ولو بجرعة ماء وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة وقد نقل ابن المنذر الاجماع علي ان السحور مندوب وهو ليس بواجب لما ثبت عنه صلي الله عليه وسلم وعن الحصحابة انهم واصلوا صوم اليومين بلا سحور واقل ما يحصل به السحور ما يتناوله المؤمن من ماكول أو مشروب ولو جرعة من ماء.


..............

رد مع اقتباس
قديم 10-28-2009, 01:47 PM   رقم المشاركة : [2]
على الشامى
إداره الموقع
الصورة الرمزية على الشامى
 
افتراضي

شكرا ليكي علي النقل


التوقيع:


على الشامى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-28-2009, 02:31 PM   رقم المشاركة : [3]
هند محمد محمود
Banned
 
افتراضي

الشكر لله وحده.. وربنا يقدرنى وادخل اكثر من ذالك.


هند محمد محمود غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الإفتاء, فتوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع