العودة   الموقع الرسمي للاعلامي الدكتور عمرو الليثي > الأقسام العامة > أقلام الاعضاء
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-19-2016, 01:59 PM
رضا البطاوى رضا البطاوى غير متواجد حالياً
عضو
 

افتراضي حكم العارية فى الإسلام

[align=justify]العارية :
هى إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض أى أن يعطى المالك الشىء لأخر كى ينتفع به ثم يعيده وشروطها هى :
-للمعير استرداد الشىء فى أى وقت بعد الإعارة لكونه مالك له وعلى المستعير ردها لكونها أمانة لقوله تعالى بسورة البقرة :
"فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته "
-إذا حدد المستعير منفعته فى الشىء أمام المعير فلا يجوز له استخدامه فى شىء أخر غير المنفعة المحددة .
-إذا هلك الشىء أو فسد وهو عند المستعير وجب عليه رد ثمنه إذا هلك أو إصلاحه إذا فسد .
والعارية المذكورة فى المصحف حسب التفسير المشهور لها هى أن بنى إسرائيل استعاروا من قوم فرعون حليهم قبل خروجهم من مصر وهى التى استخدمها السامرى فى صنع العجل الذهبى وهى عارية لم ترد وفى هذا قال تعالى بسورة طه :
"قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامرى "[/align]

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع