العودة   الموقع الرسمي للاعلامي الدكتور عمرو الليثي > الأقسام العامة > القسم الاخباري
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-03-2012, 04:49 AM
محمد زنادة محمد زنادة غير متواجد حالياً
مشرف عام
 

Post "بوابة الأهرام" تنشر نص مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%

"بوابة الأهرام" تنشر نص مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%






يجري حاليا اتخاذ إجراءات استصدار مرسوم بقانون بشأن زيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1975، بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأحد.

وتنفرد "بوابة الأهرام" بنشر نص المشروع فيما يلي:
المادة الأولى: تزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة في 30/6/2012 وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
أ– يقصد بالمعاش الذي تحسب عي أساسه الزيادة: مجموع المعاش الأصلي والمعاش الإضافي المستحق لصاحب المعاش او المستحقين عنه وما أصيف إليهما من زيادات.

ب– لا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة.

ج– تستحق هذه الزيادات بحد أدني خمسون جنيها وبدون حد أقصي.

د– توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش في 30/6/2012.

المادة الثانية: يستبدل بنص المادة 39 من احكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والمادة الثانية (فقرة أولي) من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه النصوص الآتية:-

مادة 39: يصرف للورثة الشرعيين للمستشهد أو المتوقي في إحدي الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) مكافأة استشهاد تعادل المكافأة المقررة لشهداء ثورة 25 يناير 2011 وذلك لحالات الاستشهاد التي حدثت اعتبارا من هذا التاريخ.

المادة الثانية (فقرة أولي):
يقتطع احتياطي معاش إضافي من الفئات المنصوص عليها في البندين أ و ب من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بنسبة 9% شهريا من العناصر الآتية:

أ- بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز 150% من آخر راتب ، والعناصر الأخري التي تعتبر من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقا لإحكام قانون التأمين الاجتماعي ، وما زاد عن الحج الأقصى الأجر الأساسي.

ب- بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.

ج– علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال.

د– العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008، اعتبارا من 1/5/2008.

هـ- العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 128 لسنة 2009 اعتبارا من 1/7/2009.

و– العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 2010 اعتبارا من 1/7/2010.

ز– العلاوة الخاصة المقررة بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 اعتبارا من 1/4/2011.

ح– العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/2012.
المادة الثالثة: تضاف فقرة أخيرة إلي نص المادة (70) من القانون 90 بلسنة 1975 المشار إليه نصها الآتي:

مادة (70) فقرة أخيرة:
ويكون للمستدعي من الفئات المنصوص عليها بالفقرة السابقة، الحق في طلب إعادة المعاش أو التأمين 1% حسب الأحوال، علي أساس رابت وتعويضات الرتبة أو الدرجة المستحق له في تاريخ إنهاء الاستدعاء علي ألا يقل المعاش عما كان مقررا له من قبل، وفي حالة تعديل المعاش فلا تصرف المكافأة المنصوص عليها بهذه المادة.

المادة الرابعة: يكون الحد الأدني للمعاش المقرر لحالات انتهاء الخدمة بالاستشهاد أو الوفاة أو عدم اللياقة الصحية متي كان ذلك بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة (31) مساويا للمعاش المقرر لشهداء ثورة 25 يناير 2011، وذلك بالنسبة للحالات التي حدثت بعد هذا التاريخ.

وإذا لم تستنفذ أنصبة المستحقين كامل قيمة المعاش وفقا للجدول رقم (1) المرافق للقانون فيعاد توزيع الباقي علي المستحقين بنسبة أنصبتهم حتي آخر مستحق للمعاش.

المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من 30/6/2012.

المصدر:
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
بوابة الأهرام


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع