العودة   الموقع الرسمي للاعلامي الدكتور عمرو الليثي > الأقسام العامة > القسم الاخباري
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-08-2009, 09:32 PM
اسامه فؤاد اسامه فؤاد غير متواجد حالياً
إداره الموقع
 

Post نص مشروع قانون التأمين الصحي الجديد..والدولة ترفع يدها عن علاج الفقراء

كتب : طارق عبد العزيز " الدستور "

حصلت «الدستور» علي نص قانون التأمين الصحي الجديد وينص القانون الذي يقع في ستة فصول ويتضمن 23 مادة علي أن النظام الجديد إجباري ويقوم علي التكافل الاجتماعي علي أن تتحمل الدولة أعباء غير القادرين علي أن يشمل تأمين المرضي وإصابات العمل ولايشمل تأمين الكوارث الطبيعية أو الأوبئة الفجائية مع أن يقوم النظام علي مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة.

فيما تنص المادة الثالثة من القانون علي تخصيص جزء من موارد التأمين لتغطية الكوارث الصحية الشخصية والتي لها أثر مدمر في استقرار الأسرة المالي كعمليات زرع الكبد والتي ينطبق عليها أسلوب التغطية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض من الوزير المختص بالصحة.


كما نص القانون في مادته الرابعة علي أن تقوم علي إدارة نظام التأمين الصحي هيئة عاملة يكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع الوزير المختص بالصحة والسكان بناء علي قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاتها ونظام العمل بها، وحتي صدور القرار الجمهوري تقوم الهيئة العامة للتأمين الصحي الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية.


علي أن تتولي الهيئة أو فروعها بالمحافظات الإدارة من خلال نظام لامركزي يعتمد علي الإدارة الذاتية.

و حدد القانون مصادر التمويل والتي تشمل نسبة 1.5 % من رواتب العاملين الخاضعين لقوانين التأمين الاجتماعي و5% من المصروفات الدراسية بحد أدني 10 جنيهات و15 جنيهاً شهرياً من المهنيين من غير ذوي الرواتب المنتظمة و10 جنيهات من الحرفيين من ذوي الرواتب المنتظمة ونسبة 1% من المعاش الشهري و2% من المعاش الشهري والزوجة غير العاملة بواقع 10 جنيهات والطفل دون السن المدرسي بواقع 20 جنيها شهريا.

مع إلزام رب الأسرة بتلك الرسوم أما عن حصة أصحاب الأعمال فتشمل تأمين المرضي بواقع 1% من إجمالي أجور العاملين وتغطية إصابات العمل بواقع 1% من إجمالي أجور العاملين المقيدين لدي أصحاب العمل و3.3 % من معاش صاحب المعاش والأرملة تسددها الهيئة المختصة بالتأمينات والمعاشات.

فيما نص القانون علي أن تشمل مصادر التمويل 30% من ثمن الدواء خارج المستشفي وثلث ثمن الفحوصات والأبحاث خارج المستشفي و25% من تكلفة تلقي الخدمات المختلفة يوم الإقامة بالمستشفي وكشف الممارس الإخصائي والزيارات المنزلية ويجوز بقرار من رئيس الوزراء تعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات علي ان يرحل الفائض في الميزانية إلي حساب خاص ولا يجوز الصرف منه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة.

كما تشمل مصادر التمويل نسبة من الناتج القومي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء وكذلك عائد استثمارات أموال الهيئة مع إضافة نسبة 10% من ثمن كل علبة تبغ ونسبة من مبلغ استخراج رخصة القيادة لأول مرة وعند تجديد رخصة تسيير السيارات حسب السعة اللترية ونسبة من ثمن كل طن أسمنت وعند تراخيص مراكز العلاج والمستشفيات والصيدليات وعند قيد أول ميلاد تزاد تصاعديا بزيادة عدد المواليد علي أن تقدم الخدمات الصحية عن طريق التعاقد مع جميع مقدمي الرعاية الصحية الحكومية وغير الحكومية والخاصة وفقا لمعايير الجودة علي ألا يقل مستوي خدمات الرعاية الصحية التأمينية عن الحد الأدني للمستويات التي يصدر بها قرار وزير الصحة.

علي أن تقوم وحدات الرعاية الأساسية ووحدات طب الأسرة بإمساك سجلات طبية لجميع أفراد الأسرة الموجودين في نطاقها الجغرافي.

و ينص القانون علي معاقبة أي شخص منع ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم الاطلاع علي السجلات أو الدفاتر بالحبس مده لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز ألف جنيه أو طارق عبد العزيز

بإحدي هاتين العقوبتين وبالعقوبة ذاتها، كل من أعطي دون قصد بيانات غير صحيحة بقصد الاستيلاء علي أموال الهيئة.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الجديدوالدولة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع