إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-27-2010, 04:12 AM   رقم المشاركة : [21]
امل صبحى محمد
عضو
 
افتراضي

رأي الفقهاء في الصلاة بعد الصبح والعصر:

يرى جمهور العلماء جواز قضاء الفوائت بعد صلاة الصبح والعصر
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ) ، رواه البخاري ومسلم .
وأما صلاة النافلة فقد كرهها من الصحابة : علي ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وأبو هريرة ، وابن عمر وكرهها من التابعين الحسن ، وسعيد ابن المسيب ، ومن أئمة المذاهب أبو حنيفة ، ومالك .
وذهب الشافعي إلى جواز صلاة ما له سبب :
كتحية المسجد ، وسنة الوضوء في هذين الوقتين ، استدلالا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد صلاة العصر
والحنابلة ذهبوا إلى حرمة التطوع ولو له سبب في هذين الوقتين ، إلا ركعتي الطواف
لحديث جبير بن مطعم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء ، من ليل أو نهار ) . رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة والترمذي (أبو داود و و الترمذى و و النسائى و ابن ماجه و احمد و ابن خزيمة ) .


التوقيع:
جمعية حدد هدفك لتنمية المجتمع 31ش صلاح ذهنى متفرع من ش نور الإسلام كامب شيزار اسكندرية تليفاكس 035917623
اهم مشاريعها تطوير العشوائيات و تطوير المستشفيات
امل صبحى محمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-27-2010, 04:12 AM   رقم المشاركة : [22]
امل صبحى محمد
عضو
 
افتراضي

رأي الفقهاء في الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها:
1- رأى الحنفية:
عدم صحة الصلاة مطلقا في هذه الاوقات ، سواء كانت الصلاة مفروضة أو واجبة أو نافلة ، قضاء أو أداء
واستثنوا عصر اليوم وصلاة الجنازة ( إن حضرت في أي وقت من هذه الاوقات ، فإنها تصلى فيها بلا كراهة ) وكذا سجدة التلاوة ، إذا تليت آياتها في هذه الاوقات واستثنى أبو يوسف التطوع يوم الجمعة وقت الاستواء .


2- رأى الشافعية:
كراهة النفل الذي لا سبب له في هذه الاوقات .
أما الفرض مطلق ، والنفل الذي له سبب ، والنفل وقت الاستواء يوم الجمعة ، والنفل في الحرم المكي ، فهذا كله مباح لا كراهة فيه .
3- رأى المالكية :
حرمة النوافل ، ولو لها سبب ، والمنذورة وسجدة التلاوة ، وصلاة الجنازة ، إلا إذا خيف عليها التغير فتجوز ،
وأباحوا الفرائض العينية ، أداء وقضاء في هذين الوقتين ،
و أباحوا الصلاة مطلقا ، فرضا أو نفلا وقت الاستواء .
قال الباجي في شرح الموطأ : وفي المبسوط عن ابن وهب : سئل مالك عن الصلاة نصف النهار فقال : أدركت الناس وهم يصلون يوم الجمعة نصف النهار ، وقد جاء في بعض الاحاديث نهي عن ذلك ، فأنا لا أنهى عنه للذي أدركت الناس عليه ، ولا أحبه للنهي عنه .
4-رأى الحنابلة:
عدم انعقاد النفل مطلقا في هذه الاوقات الثلاثة سواء كان له سبب أو لا ، وسواء كان بمكة أو غيرها ، وسواء كان يوم جمعة أو غيره ، إلا تحية المسجد يوم الجمعة ، فإنهم جوزوا فعلها بدون كراهة وقت الاستواء وأثناء الخطبة ، وتحرم عندهم صلاة الجنازة في هذه الاوقات ، إلا إن خيف عليها التغير فتجوز بلا كراهة .
وأباحوا قضاء الفوائت ، والصلاة المنذورة ، وركعتي الطواف ولو نفلا في هذه الاوقات الثلاثة


التوقيع:
جمعية حدد هدفك لتنمية المجتمع 31ش صلاح ذهنى متفرع من ش نور الإسلام كامب شيزار اسكندرية تليفاكس 035917623
اهم مشاريعها تطوير العشوائيات و تطوير المستشفيات
امل صبحى محمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الصلاة, الشيخ السيد سابق, فقه السنة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع