إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-22-2019, 07:53 AM
رضا البطاوى رضا البطاوى غير متواجد حالياً
عضو
 

افتراضي قراءة فى كتاب الإشراف

قراءة فى كتاب الإشراف
الكتاب تأليف الإمام الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان بن المعلم أبي عبد الله العكبري البغدادي( 413 -336- ه)
عنوان الكتاب الإشراف لا يتناسب مع موضوعات الكتاب فالكتاب هو تلخيص لأحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج دون ذكر لأى دليل من الوحى والعنوان المناسب هو أحكام أركان الإسلام الخمسة المعروفة عند الناس عدا الشهادتين
الكتاب يحتوى على العديد من الأبواب وسوف نذكر الباب ونعلق على ما فيه من نقص أو أخطاء
"باب فرض الوضوء
وفرضه أربعة أشياء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن مما دارت عليه الإبهام والوسطى وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع والمسح بمقدم الرأس مع الشعر ومسح ظاهر القدمين إلى الكعبين"
هنا يذكر فروض الوضوء الأربعة والفرض الرابع منهم يختلف فيه السنة عن الشيعة فالشيعة عندهم المسح على القدمين بالماء وعند السنة الغسل وهو خلاف لفظى فالمسح بالماء لكل القدمين يساوى الغسل فالخلاف فقط فى صب الماء على القدم مباشرة عند السنة بينما يصب الماء على اليد ويمسح به القدم عند الشيعة ولذا لا نجد أثرا لأحاديث المسح السنية فى كتب الأخبار الشيعية
"باب ما ينقض الوضوء:
وينقضه عشرة أشياء البول والغائط والريح والمني والجماع في الفرج والنوم الغالب على السمع والبصر وانغمار العقل بالآفات المانعة لصاحبه من الفهم والحيض للنساء والاستحاضة مما هو دون الموجب للغسل منها في أوقات الصلوات والنفاس"
ذكر المفيد أمورا ليست فى القرآن وهى النوم وانغمار العقل فلم يذكر فى أسباب نقض الوضوء النوم وانغمار العقل وانغمار العقل يعنى ان الإنسان ليس عليه تكليف لكونه مجنون
الأمر الناقص فى نواقض الوضوء هو لمس النساء بمعنى ملامسة الجلد للجلد بالمصافحة أو ما شاكلها كما قال تعالى:
"يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم"
"باب ما يوجب إعادة الوضوء:
ويجب إعادته من عشرة أشياء ستة مما قدمنا ذكره وهي البول والغائط والريح والاستحاضة مما هو دون الموجب للغسل منها في أوقات الصلوات والنوم الغالب على السمع والبصر وانغمار العقل بالآفات والوضوء على غير الترتيب وترك عضو يجب مسحه أو غسله حتى يجف ما وضي من الماء عمدا أو نسيانا واستعمال الماء النجس والشك فيه قبل تقصي حاله"
نفس الأمر فى الفقرة السابقة وهو النوم وانغمار العقل وأما الوضوء على غير الترتيب فلا يوجد فى الترتيب نص عددى يقول الأول والثانى وهكذا فالمهم هو تحقق الأركان الأربعة
"باب ما يوجب الغسل:
ويوجبه سبعة أشياء إنزال الماء الدافق على كل حال والمجامعة الإشراف في الفرج والحيض للنساء والاستحاضة والنفاس وتغسيل الموتى ومماستهم بعد ما بردوا بالموت قبل الغسل"
ذكر الرجل أن موجبات الغسل 7 وذكر هو ثمانية 1- إنزال الماء الدافق على كل حال 2-والمجامعة 3-الإشراف في الفرج 4-والحيض للنساء 5-والاستحاضة 6-والنفاس و7-تغسيل الموتى8- ومماستهم بعد ما بردوا بالموت قبل الغسل"
ولم يذكر المفيد القذارة وهى الوساخة فهى توجب الغسل إذا أذت الإنسان أو غيره بسبب الروائح الكريهة وتغسيل الموتى ولمسهم لا يوجب غسلا لأنه يطهر غيره بالماء فكيف يكون المطهر يحتاج لتطهير ولم يرد هذا الأمر فى القرآن؟
"باب فرض الغسل
وفرضه شيء واحد ذو صفات مختلفة والشيء إيصال الماء إلى جميع جهاته والصفات الابتداء بغسل الرأس ثم ميامن الجسد ثم مياسره إلا أن يريد الارتماس في الماء فيجزيه ارتماسة واحدة تأتي على طهارته مسألة في رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرضا وسنة ومستحبا أجزأه عن جميعها غسل واحد 1-احتلم 2-وأجنب نفسه بإنزال الماء الدافق 3-وجامع في الفرج و4-غسل ميتا 5-ومس آخر بعد برده بالموت قبل تغسيله 6-ودخل المدينة لزيارة رسول الله ص 7-وأراد زيارة الأئمة ع هناك 8-وأدركه فجر يوم العيد وكان يوم جمعة 9-وأراد قضاء غسل يوم عرفة 10-وعزم على صلاة الحاجة 11-وأراد قضاء صلاة الكسوف 12-وكان عليه في اليوم نذر صلاة ركعتين بغسل13- وأراد التوبة من كبيرة على ما جاء عن النبي ص بغسل14- وأراد صلاة الإشراف الاستخارة15-وحضرت صلاة الاستسقاء 16-ونظر إلى مصلوب على قصد منه لرؤيته بعد ثلاثة أيام 17-وقتل وزغة 18-وقصد إلى المباهلة 19-وأهراق عليه ماء غالبا فأزال النجاسة"
ذكر الرجل انه من الممكن اجتماع 20 سببا للغسل معا وذكر أسبابا أقل فى العدد 19والأرقام فى الفقرة من وضعى ونسى السبب الأهم بعد الجماع وهو الوساخة المؤذية للنفس أو الغير
"باب ما يوجب التيمم:
ويوجبه ثلاثة عشر شيئا البول والغائط والريح والجماع في الفرج وإنزال الماء الدافق والنوم الغالب على السمع والبصر وانغمار العقل بما يدخل صاحبه في معنى النوم والحيض للنساء والاستحاضة والنفاس وتغسيل الموتى ومسهم قبل الغسل بعد ما بردوا وعدم الماء في حال تضييق وقت الصلاة وبعد التمكن منه لمتيمم فرط في استعماله قبل ذلك الوقت لتفريط في الطهارة به والتمكن من الماء بعد التيمم إذا عدمه"
المفروض فيما يوجب التيمم أنه ما يوجب الوضوء بزيادة شىء واحد وهو الذى أوجب التيمم وهو انعدام الماء ولكن الرجل زاد ثلاثا على على العشرة الموجبة للوضوء فى قوله "باب ما يوجب إعادة الوضوء:
ويجب إعادته من عشرة أشياء"
"باب ما ينقض التيمم
وينقضه سائر ما يوجبه ووجود الماء مع القدرة عليه والتمكن منه"
"باب ما يوجب الصلاة:
ويوجبها ستة أشياء كمال العقل وعدم ما يغمره بما يوجب العذر والاستطاعة وعدم المنع ووجود الدلالة ودخول الوقت"
هذه الموجبات تعنى أن الأطفال لا صلاة عليهم لكونهم غير عقلاء كما أن الكثير من المعاقين فى أجسامهم لا صلاة عليهم لعدم الاستطاعة والأسباب الموجبة هى الإيمان ودخول وقت الصلاة بالنداء كما قال تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة"
"باب فرض الصلاة
وفرضها ينقسم ثلاثة أقسام فرض الحضر في الأمن وهو سبع عشرة ركعة وفرض السفر وهو إحدى عشرة ركعة في الأمن وفرض الضرورة وهو مختلف لاختلاف أجناسه"
وهذا الكلام ليس موجودا فى القرآن
"باب تمييز فرض الحضر والسفر:
فأما فرض الحضر فالظهر أربع ركعات والعصر كذلك والمغرب ثلاث ركعات والعشاء الآخرة أربع ركعات والغداة ركعتان وأما فرض السفر فالظهر ركعتان والعصر ركعتان والمغرب ثلاث ركعات والعشاء الآخرة ركعتان والغداة ركعتان"
لا يوجد نص فى القرآن على ذلك
"باب عدد التكبير في الفرض
وعدده أربع وتسعون تكبيرة اثنتان وعشرون في الظهر ومثلها في العصر وسبع عشرة في المغرب واثنتان وعشرون في العشاء الآخرة وإحدى عشرة في الغداة"
لا وجود لعدد التكبيرات والتكبيرات فى القرآن
"باب عدد تسبيح الركوع والسجود
وعدد ذلك على قول الأمة كافة مائة وثلاث وخمسون تسبيحة ست وثلاثون في الظهر ومثلها في العصر وسبع وعشرون في المغرب وست وثلاثون في العشاء الآخرة وثماني عشرة في الغداة إلا لمن أراد الفضل في الزيادة على الثلاث"
لا يوجد نص فى القرآن على ذلك
باب عدد سجدات فرض الصلاة في الحضر:
وعددها على كل الأمة أربع وثلاثون سجدة ثمان في صلاة الظهر ومثلها في العصر وست في صلاة المغرب وثمان في صلاة العشاء الآخرة وأربع في صلاة الغداة"
وهذا الكلام ليس موجودا فى القرآن
"باب عدد مواضع التوجه
والتوجه في سبعة مواطن في الأولى من الفرض والأولى من نوافل الزوال والأولى من نوافل المغرب والأولى من الوتيرة والأولى من صلاة الليل والمفردة من الوتر والأولى من ركعتي الإحرام"
لا يوجد نص فى القرآن على ذلك والتوجه فى القرآن إنما هو التوجه للكعبة عند الصلاة كما قال تعالى " ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام"
باب مواضع القنوت:
وموضعه من جميع الصلوات الفرائض والنوافل في الركعة الثانية قبل الركوع إلا في صلاة الجمعة لمن صلاها ركعتين مع إمام في جماعة فإنه في الأولى قبل الركوع ولا بأس به بعد الركوع لمن نسيه قبله وذكره قبل السجود بل هو لازم وفي المفردة من الوتر"
لا ذكر للقنوت فى القرآن بالشكل المذكور هنا
"باب السلام في الصلاة
والسلام ينقسم على ثلاثة أقسام للإمام تسليمة واحدة تجاه القبلة وينحرف بوجهه ذات اليمين قليلا وللمأموم في جماعة اثنتان يمينا وشمالا وللمنفرد واحدة أيضا تجاه القبلة ويميل بوجهه أقل من ميل الإمام نحو اليمين"
لا يوجد نص فى القرآن على ذلك وما قاله المفيد يخالف ما عند السنة فى كون الإمام عليه التسليم مرة يمينا ومرة يسارا وليس فى اتجاه القبلة
"باب عدد السلام في الفرائض:
وعدده خمس تسليمات في كل فريضة تسليمة"
لا ذكر للسلام فى الصلاة فى القرآن
"باب نوافل فرض الصلاة:
ونوافلها تنقسم على قسمين نوافل الحضر ونوافل السفر"
لا يوجد نص فى القرآن على ذلك
"باب عددها
وعدد نوافل الحضر أربع وثلاثون ركعة وعدد نوافل السفر سبع عشرة ركعة
باب تمييزها في الحضر:
في الحضر ثمان ركعات قبل الظهر وثمان قبل العصر وأربع بعد 2المغرب وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تحسب بواحدة وثمان صلاة الليل بعد انتصافه وثلاث الشفع والوتر وركعتا الفجر قبل الفجر"
وما ذكره المفيد فى الأبواب السابقة عن نوافل الصلاة فى العدد من كونها 34 فى الحضر و17 فى السفر يخالف ما سبق أن ذكره وهو 11 فى "باب تمييز فرض الحضر والسفر:
فأما فرض الحضر فالظهر أربع ركعات والعصر كذلك والمغرب ثلاث ركعات والعشاء الآخرة أربع ركعات والغداة ركعتان وأما فرض السفر فالظهر ركعتان والعصر ركعتان والمغرب ثلاث ركعات والعشاء الآخرة ركعتان والغداة ركعتان"
"باب حدود الصلاة:
وحدودها أربعة آلاف حد كما جاء عن الصادقين "
باب الصلاة وأبوابها :
أربعة آلاف باب بما يؤثر عن الصادقين "
ما ذكره هو رواية لا أساس لها فلا يوجد أربعة آلاف حكم للصلاة بدليل انه ذكر14 فقط فقال فى أبواب حدود الصلاة الصغرى والكبرى:
"باب عدد الكبار من حدود الصلاة:
وعددها سبعة منها أربعة قبل الصلاة وثلاثة فيها أولها الوقت ثم الطهور ثم القبلة ثم التوجه ثم تكبيرة الافتتاح ثم الركوع ثم السجود
باب عدد الصغار من حدودها:
وعددها سبعة أولها القراءة ثم تكبيرة الركوع ثم التسبيح ثم تكبيرة السجود ثم القنوت ثم التشهد ثم التسليم"
والغريب أنه علم أن الكلام متناقض فقال ردا على من بينوا هذا التناقض: "مسألة وجواب ودليل إن سأل سائل فقال ما بالكم لم تفصلوا الأربعة آلاف حد كتفصيل كبار ما ذكرتموه من صغارها قيل له لأن علم تلك خاص وعلم هذه عام فإن قالوا دلوا على ذلك قيل دلالته صحة الخبر بوضوح طريقه عجز الكل عن الإحاطة بالتفصيل إلى الغاية"
"باب أثلاث الصلاة:
روي عن الصادق ع أنه قال الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود"
والسؤال كيف تكون الصلاة ثلاثة أثلاث وفيها 4000 حد ؟

"باب عدد فصول الأذان والإقامة:
وعدد ذلك خمس وثلاثون فصلا الأذان ثمانية عشر فصلا والإقامة سبعة عشر فصلا"
إذا كان الفصل هنا بمعنى الكلمة فعدد تكرار جمل الآذان 15الله أكبر 4 مرات وأشهد أن لا إله إلا الله 2 وأشهد أن محمد رسول الله2 حى على الفلاح2 حى على الصلاة 2 الله أكبر 2 لا إله إلا الله مرة وعدد الكلمات مع التكرار 56 كلمة
"باب عدد مواقيت الصلوات:
وعددها خمس بعدد المفروض من الصلوات"
لا وجود لهذا الكلام فى القرآن
"باب عدد علامات المواقيت:
وعددها خمس بعددها زوال الشمس للظهر والفراغ من سبحة العصر للعصر أو مقدار ذلك من الزمان وسقوط القرص للمغرب ومغيب الشفق للعشاء الآخرة واعتراض الفجر للغداة"
لا أصل لهذا الكلام فى القرآن
"باب عدد ما يجب به الاجتماع في صلاة الجمعة
عدد ذلك ثماني عشرة خصلة الحرية والبلوغ والتذكير وسلامة العقل وصحة الجسم والسلامة من العمى وحضور المصر والشهادة للنداء وتخلية السرب ووجود أربعة نفر بما يأتي ذكره من هذه الصفات ووجود خامس يؤمهم له صفات يختص بها على الإيجاب ظاهر الإيمان والعدالة والطهارة في المولد من السفاح والسلامة من ثلاثة أدواء البرص والجذام والمعرة بالحدود المشينة لمن أقيمت عليه في الإسلام والمعرفة بفقه الصلاة والإفصاح بالخطبة والقرآن وإقامة فروض الصلاة في وقتها من غير تقديم ولا تأخير عنه بحال والخطبة بما يصدق فيه من الكلام فإذا اجتمعت هذه الثماني عشرة خصلة وجب الاجتماع في الظهر يوم الجمعة على ما ذكرناه وكان فرضها على النصف من فرض الظهر للحاضر في سائر الأيام"
كلام فيه الكثير من التخريف مثل كون الحرية شرط فى الصلاة مع أن الشرط هو الإيمان والإيمان واقع من الحر والعبد كما قال تعالى "يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة"
ومثل الطهارة في المولد من السفاح فالمؤمن قد يكون ولد زنى كما قال تعالى " فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم" ولا يوجد نص من الوحى يحرم المؤمن الذى ولد من الزنى من صلاة الجمعة
ومثل قوله " والسلامة من ثلاثة أدواء البرص والجذام" فذكر عدد ثلاثة أمراض بينما المذكور اثنين البرص والجذام والمرض لا يمنع من الصلاة طالما لم يكن مرضا معديا يؤذى باقى المسلمين والناس
وأما العدد فلم يحدده فى القرآن فالجمعة تجوز باثنين إمام ومأموم
"باب عدد من يجتمع في الجمعة:
وعددهم خمسة نفر في عدد الإمام والشاهدين والمشهود والمتولي لإقامة الحد
باب أقل ما يكون بين الجماعتين في الجمعة من المسافة
وأقل ذلك ثلاثة أميال بما روي عن الصادقين "
ولم يرد فى عدد المؤمنين ولا فى المسافة بينهم شىء فى القرآن وإنما هى اجتهادات بلا أدلة من الوحى
"باب عدد من يسقط عنهم الجمعة عند وجوبها على الناس:
وعددهم عند وجوبها على غيرهم من الناس عشرة الصغير والكبير والعبد والمرأة والمسافر والأعرج والمريض والممنوع والمجنون ومن كان منها على أكثر من فرسخين"
وبالقطع الصلاة على كل مؤمن من الرجال سواء عبدا أو حرا عجوزا أى كبيرا ام شاب لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة"
"باب عدد من يجتمع في العيدين:
وعدد ذلك سبعة نفر عدد الإمام وقاضيه والمدعي حقا والمدعى عليه والشاهدين والمتولي لإقامة الحدود"
العدد هنا يخالف عدد صلاة الجمعة حيث العدد خمسة بينما هنا العدد سبعة وهو كلام كما قلنا لا أساس له فى الوحى
"باب عدد تكبير صلاة العيدين
وعدد ذلك اثنتا عشرة تكبيرة في الركعتين جميعا سبع في الأولى وخمس في الثانية منها تكبيرة الافتتاح ومنها تكبيرة الركوع"
لا أساس لهذا فى القرآن
"باب القراءة في صلاة العيدين:
والقراءة فيها سورة فاتحة الكتاب بسورتين في الأولى منهما هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ وفي الأخرى سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى والتكبير فيها بعد القراءة والقنوت بين كل تكبيرتين "
لا أصل لهذا فى القرآن
"باب عدد النوافل من شهر رمضان:
وعددها سوى نوافل الفرائض ألف ركعة منها أربع مائة في عشرين ليلة بحساب كل ليلة عشرون ركعة ثمان بين المغرب والعشاء الآخرة واثنتا عشرة بعد العشاء الآخرة وثلاث مائة ركعة في العشر الثاني في كل ليلة ثلاثون ركعة منها ثمان بين العشاءين واثنتان وعشرون بعد العشاء الآخرة فذلك سبع مائة ركعة وثلاث مائة في ثلاث ليال من جملة الشهر ليلة تسع عشرة مائة ركعة وليلة إحدى وعشرين مائة ركعة وليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة فذلك تكملة ألف ركعة في طول الشهر وقد روي أن الليالي التي يصلي فيها المائة يسقط فيها ما يجب في غيرها من ليالي الشهر فيسقط بحساب الثلاث ثمانون ركعة تصلى على ما جاء به الأثر في ست دفعات في يوم كل جمعة من الشهر عشر ركعات أربع منها صلاة أمير المؤمنين ع وأربع صلاة جعفر بن أبي طالب وركعتان صلاة فاطمة ويصلى ليلة آخر جمعة من الشهر عشرون ركعة من صلاة أمير المؤمنين وفي ليلة آخر سبت من الشهر عشرون ركعة من صلاة فاطمة فذلك ثمانون ركعة بدل الثمانين الساقطة تكملة الألف ركعة"
نلاحظ الخبل فى الكلام وهو صلاة ألف ركعة فى يوم رمضانى فاليوم 1440 دقيقة ومن ثم فلن يكفى اليوم لتلك الصلوات المزعومة ولن يكون هناك إفطار ولا سحور ولا غير ذلك
"باب صلاة يوم الغدير:
وصلاة يوم الغدير ركعتان يصلي قبل الزوال بنصف ساعة يقرأ في كل واحدة الحمد مرة وقل هو الله أحد عشر مرات وإنا أنزلناه عشر مرات وآية الكرسي عشر مرات ويجزيك بدلا من ذلك ما تيسر من القرآن"
لا أساس لهذا الكلام فى القرآن
"باب صلاة الكسوف
وصلاة الكسوف ركعتان فيهما عشر ركعات وأربع سجدات
باب القراءة فيها
والقراءة فيها سورتان سوى فاتحة الكتاب تردد خمس مرات وهما سورتا الكهف والأنبياء ويجزيك غيرهما من القرآن"
لا أصل لهذا الكلام فى القرآن
"باب صلاة الاستسقاء
وصلاة الاستسقاء ركعتان فيهما اثنتا عشرة تكبيرة على صفة صلاة العيدين
لا أساس لهذا الكلام فى القرآن فالاستسقاء هو دعاء لله وليس صلاة
"باب صلاة الاستخارة:
وصلاة الاستخارة ركعتان يقرأ في كل ركعة منهما الحمد وسورة الحشر والرحمن والمعوذتين ويجزيك سورة واحدة
باب صلاة الحاجة
وصلاة الحاجة ركعتان يقرأ فيهما فاتحة الكتاب والإخلاص
باب صلاة الشكر
وصلاة الشكر ركعتان يقرأ فيهما الحمد والإخلاص وقل يا أيها الإشراف ص : 30الكافرون
باب صلاة يوم عرفة
وصلاة يوم عرفة فيما سوى عرفات من الأماكن والأصقاع ركعتان بعد صلاة العصر وقبل الدعاء
باب صلاة يوم عاشوراء
وصلاة يوم عاشوراء ركعتان ومن لم يحضر مشهد الحسين ع فليصلهما ثم يومي إليه بالسلام
باب صلاة الزيارة
وصلاة الزيارة ركعتان يقرأ في الأولى منهما بالحمد وسورة الرحمن وفي الثانية الحمد وسورة يس ويجزيك غيرهما مما تيسر من القرآن
باب صلاة الحبوة
وهي صلاة جعفر بن أبي طالب ع وصلاة الحبوة أربع ركعات يقرأ في الأولى منها فاتحة الكتاب وسورة إذا زلزلت وفي الثانية بفاتحة الكتاب والعاديات وفي الثالثة فاتحة الكتاب وإذا جاء نصر الله والفتح وفي الرابعة بالفاتحة والإخلاص ويسبح أربع تسبيحات يقول قبل الركوع وبعد القراءة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة وفي الركوع عشرا وفي السجود عشرا وبين السجدتين عشرا وفي السجدة الثانية عشرا وقبل القيام إلى الثانية عشرا فذلك خمس وسبعون مرة في كل ركعة يكمل في أربع ركعات ثلاثمائة مرة ويفصل بين الأربع بتسليم
باب صلاة أمير المؤمنين
وصلاة أمير المؤمنين أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد وخمسون مرة قل هو الله أحد ويفصل بين الأربع بتسليم
باب صلاة فاطمة
وصلاة فاطمة ع ركعتان يقرأ في الأولى منهما بفاتحة الكتاب وإنا أنزلناه في ليلة القدر مائة مرة وفي الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد مائة مرةباب صلاة المبعث
وهذه الصلاة اثنتا عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة يس وفي عقيبها تمجيد مخصوص
باب صلاة ليلة النصف من شعبان
وهذه الصلاة أربع ركعات يقرأ في كل ركعة منها الحمد وسورة الإخلاص مائة مرة وفي عقيبها دعاء مخصوص"
لا أساس لهذا الكلام فى القرآن
"باب الصلاة على الموتى
والصلاة على الموتى تنقسم على خمسة أقسام قسم منها الصلاة على المؤمنين وهي خمس تكبيرات ويقف للرجل عند وسطه وللمرأة عند صدرها والمخالف يصلى عليه تقية يكبر عليه أربع تكبيرات والمستضعف يصلى عليه استشفاعا ويكبر عليه خمسا والطفل الذي لا يعقل الصلاة يصلى عليه تقية ويكبر عليه إن شاء خمسا وإن شاء أربعا ومن لا يعرف عقيدته من جملة أهل الإسلام يكبر عليه خمسا ويشترط في الدعاء له"
لا أصل لهذا الكلام فى القرآن فالصلاة هى الدعاء للميت وليس تكبيرات
باب ما يجب إعادة الصلاة منه
ويجب إعادة الصلاة من أربعين شيئا تكبيره الافتتاح إذا ذكر أنه تركها والقراءة إذا تركها متعمدا والتسبيح في الركوع إذا تركه متعمدا وكذلك التسبيح في السجود والصلاة على النبي إذا تركها متعمدا في التشهد الآخر والسهو عن الركوع حتى يسجد والسهو عن السجدتين وذكرهما بعد الركوع من الثانية والوضوء إذا سها عن بعضه والعلم بنجاسة ما كان توضأ به بعد الصلاة أوفيها والسهو في صلاة السفر والسهو في صلاة الجمعة لمن صلاها ركعتين والسهو في الركعتين الأولتين من كل فريضة والسهو في الفجر والسهو في المغرب واعتماد إتمام الصلاة فيما يجب فيه التقصير لها في الحال واعتماد التقصير لها فيما يجب فيه إتمامها من الأحوال واعتماد الجهر بالقراءة فيما يجب فيه الإخفات من الصلاة واعتماد الإخفات فيما يجب الجهر بالقراءة فيه منها: والائتمام بمن يخالف نيته في القربة بالصلاة والصلاة إلى غير القبلة بالسهو عنها والتباسها عليه للعلل والصلاة إلى استدبارها سواء بقي الوقت أو خرج والصلاة قبل الوقت ما لم يدركه وهو منها في شي ء والصلاة في ثوب فيه نجاسة يعلمها لتفريطه بترك الاحتياط قبل الصلاة وبالسجود على مكان فيه ما يفسد طهارته من الأنجاس والصلاة في ثوب مغصوب والصلاة في مكان مغصوب والصلاة بما قد حضر من الوضوء بماء مغصوب والصلاة بتيمم مع القدرة على الماء ومس ما يوجب الغسل والسهو عما حصل عليه من الفرض وبقي عليه شي ء منه وتيقن الزيادة فيه وتيقن النقصان بعد الانصراف منه والقهقهة في الصلاة والكلام فيها عامدا وإحداث ما ينقض الوضوء متعمدا وصرف الوجه عن القبلة إلى استدبارها والتعري مما لا بد منه من اللباس احتياطا وترك القيام بحدود الصلاة على الشرط"
ذكر الرجل 40 أمرا يوجب إعادة الصلاة وما ذكره من الأمور مخالف للعدد والكثير من الأمور لا يوجب إعادة الصلاة فما يوجب إعادة الصلاة هو نقض الوضوء لأى سبب
وبعد هذا ذكر الرجل ابواب الزكاة وهى :

"أبواب الزكاة
باب ما يجب فيه الزكاة من الأجناس
والزكاة تجب في تسعة أشياء الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وليس فيما سوى هذه الأشياء زكاة على الوجوب"
والخطأ وجوب الزكاة فى تسعة أصناف فقط وهو ما ما يخالف أن الزكاة فى كل أصناف المال لقوله تعالى " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها"

"باب صفات ما يجب فيه الزكاة
وصفاتها ثلاثة وهي المضروب من الذهب والفضة للتعامل دون ما كان على الصفو عند خروجه من المعدن أو صيغ حليا وسبائك من هذين النوعين وما استغله المسلمون من أرض الإسلام دون أرض الخراج من الثمار المذكورات والسائمة من الإبل والبقر والغنم دون ما عداها
باب كميات ما يجب فيه الزكاة من هذه التسعة الأشياء
وأوائل كميات ما يجب فيه الزكاة من هذه الأنواع ستة مقادير الورق مائتا درهم وعشرون دينارا في العين وخمسة أوسق من الأربع ثمار وخمسة في الإبل وثلاثون في البقر وأربعون في الغنم
باب ما يتفرع عن كميات هذه الأنواع في المقدار
والتفرع من ذلك في المقدار أحد وعشرون حدا في العدد أربعين درهما بعد المائتين في الورق وأربعة مثاقيل بعد العشرين في العين وعشرة من الإبل بعد الخمس وخمسة عشر بعد العشرة وعشرون بعد ذلك وسبعة وثلاثون بعده وستة وأربعون بعد ذلك وستون بعده وستة وسبعون من بعده وواحد وتسعون بعد ذلك إلى عشرين ومائة فما زاد في العدد على ذلك كان في كل أربعين فرض وفي كل خمسين فرض ريضة وفي كل أربعين أخرى ومائة وإحدى وعشرون بعد الأربعين في الغنم ثم في مائتين وواحدة منها فرض ثم في ثلاثمائة فرض ثم في كل مائة بعد ذلك بسوى الفرض
باب تفسير هذه الجملة
وتفسير هذه الجملة ليس في الورق شيء حتى يبلغ مائتي درهم وزنا على ما ذكرناه وإذا بلغ ذلك وحال عليه الحول ففيه خمسة دراهم ثم ليس فيما زاد على المائتين شي ء حتى يبلغ أربعين درهما ويحول عليه الحول ففيها درهم واحد ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ وليس في العين شيء حتى يبلغ عشرين مثقالا وزنا فإذا بلغ ذلك وحال عليه الحول ففيه نصف مثقال ثم ليس فيما زاد على ذلك زكاة حتى يبلغ أربعة مثاقيل فإذا بلغ هذا القدر من الزيادة وحال عليها الحول ففيه عشر مثقال ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ وليس فيما غلته الأرض من حنطة وشعير وتمر وزبيب شي ء حتى يبلغ خمسة أوسق بعد إخراج البذر والمئونة فإذا بلغ ذلك بعد الذي ذكرناه ففيه العشر إن كان مما سقي سيحا أو نصف العشر إن كان سقي بالقرب والدوالي والنواضح وأمثال ذلك مما يلزم منه المئونة وعلى هذا الحساب في كل خمسة أوسق العشر حسب ما بيناه من شروطه وليس فيما دون خمسة أوسق شي ء ولا فيما يزكى من ذلك زكاة ولو حال عليه حول وأحوال وليس في الإبل شي ء حتى يبلغ خمسا فإذا بلغت ذلك ففيها شاة واحدة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين خمس شياه فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمسة وأربعين فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا بلغت ذلك بطلت هذه العبرة وأخرج حينئذ من كل أربعين بنت لبون ومن كل خمسين حقة وليس فيما بين النصابين مما سميناه شيء بعد الذي ذكرناه وليس في البقر شي ء حتى يبلغ ثلاثين فإذا بلغت ذلك ففيها تبيع حولي إلى أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ثم على هذا الحساب يكون ما يخرج منها بالغا ما بلغت البقر لا يختلف الحكم في ذلك وليس فيما دون أربعين من الغنم شي ء فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا بلغت ذلك وزادت عليه سقطت هذه العبرة وأخرج من كل مائة شاة"
الزكاة فيها تناقضات كما فى حكاية الوسق وفى حكاية ألة السقى وعدمها فالمفروض أنها بالكيل أو بنوع السقى وليس بالاثنين ونلاحظ تناقضا عظيما فى المقدار بين الأنواع المختلفة فالذهب والفضة 25 % وفى الزرع ثلاثة 20% أو 10% أو 5% وفى الحيوانات الغنم 1% والبقر3% وبالقطع حجم البقرة غير حجم الغنم غير هذا وهو ما يجعل الروايات كلها متضاربة كما انه يظلم أصحاب أنواع من المال والمفروض أن الزكاة تكون على ثمن ما عند الإنسان من أملاك ككل وليس على عدد الصنف
"باب عدد من يسقط عنه زكاة المال وإن بلغ النصاب:
وهما صفتان إحداهما الأيتام والآخر من سقط عنه التكليف بفساد عقله من النساء والرجال"
الزكاة لا تسقط عن غنى سواء يتيم أو مجنون لكونها على مقدار المال وليس على الشخص ويدفعها الولى لكونه مسئول عن المال لقوله تعالى "والذين فى أموالهم حق معلوم"
"باب عدد الأنواع التي يجب فيها الزكاة وإن ملكها من يسقط عنه أمواله ممن ذكرناه وهي سبعة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم والزكاة في هذه الأنواع واجبة إذا بلغت من النصاب ما وصفناه وإن كان ملاكها ممن سميناه ممن تسقط عنه زكاة الذهب والفضة من الأموال لأن هذه الأنواع لا يخل بارتفاعها يتم صاحبها ولا فساد عقله كما يخل ذلك بصامت الأموال"
بالقطع الزكاة فى كل الموال وليس فى السبعة أو التسعة فقط لأن كلمة أموالهم مطلقة فى قوله "خذ من أموالهم"
باب عدد مستحقي الزكاة من الأصناف
وعددهم ثمانية أصناف كما نطق به القرآن قال الله عز وجل إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ والْعامِلِينَ عَلَيْها والْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفِي الرِّقابِ والْغارِمِينَ وفِي سَبِيلِ اللَّهِ وابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ واللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
باب شرح الجمل من صفات مستحقي الزكاة
الفقراء هم الذين لا يجدون كفايتهم في القوت فمن دونهم في هذه الحال والمساكين هم الذين لا يملكون شيئا يزيد على قوتهم وإن وجدوه على التقتير دون التوسط والاتساع والعاملون على الزكوات وهم جباتها ممن يجب له عليهم بحق نظره في ذلك قسط منها حسب ما يقرره السلطان على التوسط والاقتصاد والمؤلفة قلوبهم وهم الداخلون في الإيمان على وجه يخاف عليهم معه مفارقتهم فيتألفهم الإمام بقسط من الزكاة لتطيب أنفسهم بما صاروا إليه ويقيموا عليه فيألفوه ويزول عنهم بذلك دواعي الارتياب وفي الرقاب وهم المكاتبون على أداء ما عليهم من الكتاب بقسط من الزكاة ليعتق رقابهم من الرق ويصيروا في جملة الأحرار والغارمون وهم الذين تأسرهم الديون في نفقات خرجت منهم في حلال دون حرام وفي سبيل الله وهوالجهاد لأعداء الإسلام وابن السبيل وهم الغرباء العادمون لما يقوتهم ويعينهم على الدخول إلى بلادهم وإن كانوا في أوطانهم أهل غناء وتمكن ويسار"
اختلط الأمر على الفقهاء فى معنى الفقراء فالفقراء هم العجزة الذين لا يقدرون على الحركة بسبب إصابتهم بأمراض أو اصابات تقعدهم عن العمل فى الحروب كما قال تعالى ""للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربا فى الأرض"
واختلط الأمر عليهم فى المؤلفة قلوبهم فليسوا كما قالوا الداخلون في الإيمان على وجه يخاف عليهم معه مفارقتهم فيتألفهم الإمام بقسط من الزكاة لتطيب أنفسهم بما صاروا إليه ويقيموا عليه فيألفوه ويزول عنهم بذلك دواعي الارتياب لأن المال لا يؤلف القلوب على الإسلام كما قال تعالى " هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم"
"باب عدد ما يحظر الزكاة من الأوصاف على من يجب له من هذه الثمانية الأصناف ويحظرها عليهم وصفان أحدهما الضلال المخالف للهدى والإيمان والثاني الفسق بارتكاب كبائر الآثام فلا تحل الزكاة لمن كان على أحد هذين الوصفين أوكليهما من الثمانية أصناف وإنما تحل لهم إذا تعروا منهما جميعا على ما ذكرناه"
هذا كلام لو كان يقصد به الكفرة فهو صحيح وأما إن قصد به به غير هذا فهو خطأ
"باب زكاة من يجب عليه الفطرة من أهل الإسلام
وتجب زكاة الفطرة على فريق واحد من الناس وهو من ملك من العين أو الورق ما تجب فيه عند حلول الحول الزكاة من أهل الإسلام يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول من ذكر وأنثى وحر وعبد من صغير وكبير وإن كان في الحكم على خلاف الإسلام"
هنا الزكاة على كل من ذكر وأنثى وحر وعبد من صغير وكبير وإن كان في الحكم على خلاف الإسلام وهو ما يناقض ما ذكره من عدم إخراجها عن العيال الصغار واللملوك وهو العبد والزوجة وهى من ضمن الإناث فى قوله :
" باب عدد من لا يجب إخراج الزكاة إليه من أهل الإسلام وإن كانوا مساكين فقراء
وعددهم خمسة الولد وإن سفل والوالدان وإن علوا والزوجة والمملوك ولا يجوز أن يعطي الإنسان واحدا ممن ذكرناه شيئا من زكاة ماله وفطرته وإن أعطاه لم يجزه ذلك في الزكاة
باب عدد الأصناف التي تخرج في زكاة الفطرة عمن سميناه
والأصناف التي تخرج في زكاة الفطرة أحد عشر صنفا الحنطة والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والتمر والزبيب والأقط واللبن وقيمة ذلك بسعر وقت الفطرة من العين والورق يخرج أهل كل صقع في الفطرة ما غلب على أقواتهم من الأجناس وأفضل ما يخرج من الفطرة التمر لإخراج رسول الله ص ذلك عن نفسه ومن عال إلى أن مضى لسبيله ص
باب مقدار الفطرة والوزن المخصوص في الأوزان
والفطرة الواجبة على كل أحد ممن سميناه صاع وزنه ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالبغدادي وقدره وزن ألف درهم ومائة درهم وتسعون درهما والدرهم ستة دوانيق والدانق ثمان حبات من أوسط حبات الشعير"
وما يسمى بزكاة الفطر تشريع ليس من الإسلام فى شىء فلا يوجد شىء يفرض على جميع المسلمين ومع هذا لا يوجد له مصارف اى أناس يعطونه لأنه الكل يعطيه ومع هذا لا يوجد فى التشريع من يأخذونه
وبعد هذا ذكر المفيد أبواب الصوم فقال:
"أبواب الصيام:
باب ماهية الصوم وحقيقته في شريعة الإسلام:
والصيام كف الجوارح عما حظر على العبد استعماله مع حال الصيام
باب عدد أنواع المحظور على العبد من الأفعال المختصة بإفساد الصيام
وعددها ثلاث عشرة خصلة تعمد الأكل في حال فرض الصيام وكذلك الشرب واعتماد الجماع في الفرج واستنزال الماء الموجب للغسل بأي سبب كان وازدراد المغتذى به وغيره من الأشياء واعتماد إخراج ما في المعدة من الفم الذي هو مسلك للغذاء وإيصال ما يصل منه إلى آخر الحلقوم من خوارج الشم والسماع وهي المنخران والأذنان والاستعاط وشبهه من العلاج وغير ذلك من الأفعال والحقنة واعتماد الصباح على الجنابة من الاحتلام وغيره من المحظور والمباح وتعمد الكذب على الله تعالى وكذلك الكذب على رسول الله ص وكذلك الكذب على الأئمة والارتماس في الماء"
ذكر الرجل13 خصلة تبطل الصوم بينما الصوم هو امتناع عن ثلاثة أمور الأكل والشرب والجماع وذكر أمورا لا علاقة له بالصوم كالارتماس وهو الانغماس وهو الاغتسال فى ماء البحر أو النهر أو غيرهما
"باب ما يخرج عن حكم الصيام وعدده خمس خصال دخول الليل وحدوث المرض وإحداث السفر والحيض والنفاس"
جعل الحيض والنفاس من غير المرض ومعهم المرضع والحامل خطأ فما ذكره الله هو السفر والمرض كما قال تعالى " فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر"
وبعد هذا تناول أبواب الحج :
"أبواب الحج وحقيقته في شريعة الإسلام
والحج هو الزيارة في اللغة على الجملة وهو في الشريعة زيارة البيت الحرام خاصة بالقصد إليه لذلك على شرائط وصفات
باب فرائض الحج
وهي ثمان خصال الإحرام به من الميقات والتلبية لمن تيسر منه الكلام والطواف بالبيت سبع مرات وصلاة الطواف وهي ركعتان والسعي بين الصفا والمروة سبعا بعد الطواف وشهادة الموقفين وهما عرفه والمشعر الحرام وطواف النساء وصلاته وهو كطواف الورود وصلاته سواء"
الكثير من هذا الخصال ليس فى القرآن فالطواف كالتلبية وركعات الصلاة
"باب ماهية العمرة في الإسلام:
والعمرة هي الحج الأصغر وحقيقتها في اللغة حقيقة الحج على ما ذكرناه في الشريعة بحسب ما قدمناه

باب فرائض العمرة المفردة
وهي سبع خصال الإحرام بها من الميقات والتلبية لمن انطلق لسانه بالكلام والطواف بالبيت سبع مرات وصلاة الطواف والسعي بين الصفا والمروة سبعا بعدد الطواف وطواف النساء وصلاته وركعتان لطواف الورود والصلاة له سواء"
باب مواقيت الحج والعمرة
وهي عشرة مواقيت المسلخ وغمرة وذات عرق وذوالحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل والمسجد الحرام وخارج الحرم ودار الحاج والمعتمر
باب أصناف المحرمين ممن عددنا من المواقيت
والمسلخ الوقت الأفضل لحاج العراق ومن صحبهم من أهل البلاد على طريق الجادة إلى مكة وغمرة وقت لهم أيضا وهو دون الأول في الفضل لمن تعمد الإحرام منه على الاختيار وذات عرق وقت لهم أيضا وهو دون الأول في الفضل وآخر مواقيتهم للاختيار وذو الحليفة وقت لحاج المدينة ومن صحبهم على طريقهم من كافة أهل الأمصار والجحفة وقت لأهل الشام ومن صحبهم على طريقهم من أهل البلاد ويلملم وقت لأهل اليمن ومن صحبهم من أهل الأمصار الإشراف وقرن المنازل وقت لأهل الطائف ومن صحبهم في طريقهم إلى الحج من سائر أهل الأمصار والمسجد الحرام وقت للمتمتعين بالعمرة إلى الحج من سائر الناس وخارج الحرم وقت لمن فاته ميقات أهله أوفاته التمتع بالعمرة إلى الحج فأفرد العمرة بعد الحج والمجاورين لمكة من أهل البلاد إذا لم يتمكنوا من الإهلال من مواقيت بلادهم وأمثالهم من أهل الاضطرار ودار الإنسان إذا كانت بين مكة والمواقيت التي ذكرناها أو فيما هو أقرب إلى مكة منها في المكان فميقات له"
الكثير مما ذكر هنا لا نص فيه فى القرآن
"باب المحظور في الحج والعمرة من الأفعال المباحة في غيرها من الأحوال :
وهي سبعة عشر شيئا تغطية الرأس وتظليل المحامل ولبس الثياب والطيب والنساء والصيد والأكل منه وإن صاده الحلال واليمين بالله عز وجل وتقصير الشعر وحلقه ونتفه والارتماس في الماء وعقد النكاح والنظر في المرآة وقتل القمل ونقله من الجسد إلى ما سواه وقتل سائر الهوام وقد رخص للنساء في تغطية الرءوس وأبيحوا ترك الظلال ثم هن والرجال فيما عددناه مما سوى هذين الشيئين سواء "
لا أساس للكثير مما ذكر هنا فى القرآن كالارتماس فى الماء وتظليل المحامل

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع