العودة   الموقع الرسمي للاعلامي الدكتور عمرو الليثي > الأقسام العامة > القسم الاخباري
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-24-2009, 04:42 AM
اسامه فؤاد اسامه فؤاد غير متواجد حالياً
إداره الموقع
 

Post 90 % من العقارات لن تخضع للضريبة


رئيس مصلحة الضرائب العقارية طارق فراج



أكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية طارق فراج أن 90% من العقارات على مستوى الجمهورية لن تخضع للضريبة العقارية، مشيرا إلى أن استحقاق الضريبة العقارية الجديدة سيبدأ من أول يناير المقبل. ولفت إلى أن المصلحة تجرى حاليا تقييما لكافة المنشآت والعقارات الموجودة بمختلف محافظات الجمهورية بهدف تصنيفها من أجل تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد.

وأوضح أن هذا التقييم سيوفر قاعدة بيانات متكاملة تخدم مختلف أجهزة الدولة ويمكن استغلالها كمرجعية فى العديد من المشروعات. وقال فراج فى كلمة اليوم، الجمعة، خلال ندوة بعنوان "تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد" عقدت فى الإسكندرية، إن الضريبة العقارية تنفرد بمنظور اجتماعى وسياسى أكثر منه اقتصادى.

وأكد أن قانون الضرائب العقارية الجديد يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية.. لافتا إلى أن القانون الجديد لم يلغ الإعفاء الضريبى على العقارات السكنية المبنية خلال الفترة من عامى 1977 وحتى 1997. وأضاف أن العديد من المنشآت المبنية قبل عام 1977 لا تخضع للضريبة الجديدة، لأن قيمتها أقل من 500 ألف جنيها.

وأوضح فراج أن قانون الضرائب العقارية المصرى يختلف عن القوانين المشابهة له فى العديد من الدول بسبب طبيعة المجتمع المصرى والظروف المعيشية.. مشيرا إلى أنه لا يمكن فى الفترة الحالية تحديد العائد المادى جراء تحصيل الضرائب العقارية. وأشار فراج إلى أن الوحدات التى تقدر قيمتها بنحو 500 ألف جنيها سيستحق عليها ضريبة قيمتها 30 جنيها سنويا، والوحدة التى تقدر قيمتها بمليون جنيه سيستحق عليها ضريبة بنحو 660 جنيه.

وأوضح أن تقييم العقارات سيتم كل خمس سنوات، وفى حالة زيادة القيمة السوقية للعقار ستزيد الضريبة بحد أقصى يصل لنحو 30 % للوحدات السكنية، و45 % للوحدات غير السكنية، وفى حالة انخفاض القيمة السوقية للعقار تنخفض قيمة الضريبة العقارية.

ولفت فراج إلى أن المنشآت غير السكنية والصناعية غير معفية من الضرائب العقارية وأن الوحدات العقارية غير الثابتة مثل المراكب والسفن السياحية لن تخضع للضريبة، فيما تستحق الضريبة على العوامات الراسية والثابتة.

وأوضح أن لجان التقييم تتكون من خمسة أعضاء وتضم ممثلا عن مصلحة الضرائب العقارية، وممثلين عن وزارتى الإسكان والمالية، واثنين من أعضاء المجلس المحلى يتم اختيارهما بقرار من المحافظ.. مشيرا إلى أن قرارات اللجنة تتخذ بأغلبية الأصوات.

وقال فراج إن الطعن فى قرارات تلك اللجنة يحق لمالك العقار أو مصلحة الضرائب خلال مهلة أقصاها 60 يوما من إخطار المالك بقرار اللجنة.. مؤكدا حيادية لجنة الطعون التى لا تضم ممثلا عن المصلحة، وإنما تضم مندوبين عن وزارتى الإسكان والمالية واثنين من الأهالى أو العاملين فى مجال الإنشاءات وخبيرا فى مجال الإنشاءات أو أستاذا بكلية الهندسة.

وأضاف أنه فى حالة الاعتراض على قرار لجنة الطعون يمكن تحريك دعوى قضائية ضد تلك القرارات، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب العقارية لا تملك سلطة على لجان التقييم أو لجان الطعون.

وأوضح فراج أن غرامات التلاعب فى الإقرارات الضريبية تتراوح ما بين مائتى جنيه إلى ألفين جنيه، مشيرا إلى أنه فى حال تأخر إخطار الممول بالقيمة الضريبية المستحقة على عقاره سيتم سداد المبلغ دون غرامات تأخير أو فوائد، ويجوز تقسيط المبلغ خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

وعن الاستثناءات التى تكون فيه الحكومة هى الممول بدلا من الممول الحقيقى، أشار فراج إلى أنها تقع فى دائرة وفاة رب أسرة يمتلك وحدة تخضع للضريبة، ولا يستطيع الورثة سداد الضريبة بسبب وضع اقتصادى مترد.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع