عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 01-07-2018, 09:32 AM
رضا البطاوى رضا البطاوى غير متواجد حالياً
عضو
 

افتراضي حكم التنقيب عن الآثار

[align=justify]التنقيب عن الآثار:
لا يجوز أن يكون فى الدولة الإسلامية وظيفة تسمى منقب آثار لأن الأثر فى الغالب له مالك إلا أن يكون لقوم أهلكهم الله ولكن إذا كشفت آثار بالصدفة فلا بأس
ولا يجوز لمسلم التنقيب عن كنز إلا كنز يملكه أو ورثه كما حدث مع الولدين الذى خبأ والدهما الكنز تحت الجدار الذى كان يريد أن ينقض أى ينهدم فعدله والمراد أقامه العبد الصالح (ص) دون أجر ليحافظ على الكنز حتى يكبر الولدين ويستخرجاه من تحت الجدار وفى هذا قال تعالى بسورة الكهف :
""فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا"
وقال فى الاستخراج بنفس السورة :
"وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمرى ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا "
نقب القبور :
لا يجوز نبش القبور للحصول على شىء حتى ولو كان غالى الثمن فدفن الميت واجب بدليل بعث الله الغراب كى يعلم ابن آدم القاتل كيف يخفى أى يدفن جثة أخيه وفى هذا قال تعالى بسورة المائ
"فبعث الله غرابا يبحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوءة أخى فأصبح من النادمين"[/align]

رد مع اقتباس