الطهاره الواجبه فى الإسلام
تـعريفهـا
الطهارة في اللغة : النظافة والنزاهة عن الأقذار والأوساخ . وفي الشرع تنقسم إلى قسمين : الطهارة من الحدث ، وهي نوعان : الطهارة من الحدث الأصغر ، ومعنى ذلك : أن من تغوط ، أو تبول ، أو أخرج ريحاً فقد أحدث حدثاً أصغر ، والطهارة منه تكون بالوضوء . الطهارة من الحدث الأكبر ، وتكون بالاغتسال . الطهارة من النجاسة : وذلك مثل البول إذا وقع على الثوب ، والطهارة منها بإزالة جرمها وغسل محلّها , والجرم في اللغة : ما له حيّز في الوجود ويرى بالعين المجرّدة ويمكن إزالته إزالة حسيّة . الطهارة الواجبة : أصلها النقاء ، والمقصود بها : الطهارة التي يجب على المسلم فعلها لاستباحة الصلاة ، وقراءة القرآن ، ومن الزينة المطلوبة شرعاً نظافة البدن . حكـم الطهـارة فـي الإسـلام أوجب الإسلام الطّهارة ، وجعلها شرطاً لصحة الصلاة ؛ لما فيها من نظافة الأبدان ، وتخليصها من الأدران والنجاسات والأوساخ . وقد أوجب الإسلام الطهارة في بعض الأحوال ، ومن ذلك : الوضوء من الحدث الأصغر . الوضوء : هو أفعال مخصوصة بغسل الوجه و الكفين ومسح الرأس وغسل الرجلين بنية التقرب إلى الله تعالى لأداء الصلاة ونحوها . الحدث الأصغر : هو أمر معنوي يمنع من الصلاة كالنوم و البول و الغائط ، ويرتفع هذا الحدث بالوضوء . الاغتسال من الحدث الأكبر . الغُسل أو الأغتسال يراد به : غسل جميع البدن بالماء . الحدث الأكبر : أمر اعتباري يقوم بالجسم كله فيمنع من صحّة الصلاة وما في حكمها ، كالطّواف والمكث في المسجد ، ويرتفع هذا الحدث بالغسل . أقسـام الغســل ينقسم الغسل إِلى ثلاثة أنواع هي : الغسل الواجب . الغسل المستحب . الغسل المباح . الـغســل الـواجــب تـعـريـفـه : الغسل الواجب : غسل جميع البدن بالماء بصفة الوجوب الذي يأثم تاركه ويؤجر فاعله . حـكـمـه : قد أوجب الشرع على المسلم أن يغتسل إِذا وجد منه أحد الأسباب الموجبة لذلك . الأسـبـاب الـموجبـة للغســل إنّ أحد الأسباب التالية توجب على المسلم الغسل : خروج المني ، والمني : سائل ثخين أبيض يخرج من ذكر الرجل ، يكون علامة على البلوغ وهو أحد علامات التكليف الشرعي ، وقد يخرج من الإنسان حال اليقظة، وكثيراً ما يخرج أثناء النوم ، ويسمى خروجه أثناء النوم « الاحتلام » ، والاحتلام : خروج المني وهو سائل أبيض كثيف من ذكر الرجل أثناء النوم ، ويوجب الغسل . جماع الرجل لزوجته : إذا جامع الرجل زوجته وجب عليهما أن يغتسلا . ويسمى من خرج منه المني ، أو جامع زوجته « الجنب » ، فالجنب : اسم يطلق على الرجل إذا خرج منه المني أو جامع زوجته . [ سورة المائدة الآية 6 ] [ سورة النساء الآية 43 ] خروج دم الحيض من المرأة : والحيض : دم ينزل من فرج المرأة ، ويكون علامة لبلوغها ، ويستمر في النزول معها كل شهر أياماً معلومة ، فإذا انقطع وجب عليها الاغتسال . خروج دم النِّفاس من المرأة : والنفاس : دم ينزل من فرج المرأة عندما تلد ، ويستمر في النزول أربعين يوما أو نحوها فإذا انقطع وجب عليها الاغتسال . إِسلام الكافر : فإِذا أسلم الكافر وجب عليه الاغتسال ، وحكمة مشروعية ذلك : أن يطهر ظاهره بالاغتسال بعد أن طهر باطنه بالدخول في الإِسلام . الموت : فإِذا مات المسلم وجب على المسلمين أن يغسلوه . الـغســل المسـتحـب تعـريـفـه : الغسل المستحب : هوغسل جميع البدن بالماء بصفة الاستحباب ، الذي من فعله أجر ومن تركه لا يأثم . أمثلـة الغسـل المسـتحب للغسل المستحب أمثلة منها : الاغتسال يوم الجمعة : وهو سنة مؤكدة ، واظب عليها النبي ، وقال : الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم [ رواه البخاري ] . محتلم : بالغ . الاغتسال يوم العيد : لما فيه من إزالة النفث والوسخ ؛ خشية إيذاء المصلين عند الاجتماع . الاغتسال عند الإِحرام للحج أو العمرة : فعن زيد بن ثابت الأنصاري أنه رأى النبي تجرّد لإهلاله واغتسل [ رواه الترمذي ] . تجرّد لإهلاله : أي نزع ثيابه للإحرام . والإهلال : رفع الصوت بالتّلبية عند الإحرام ، ويطلق على الإحرام نفسه . الاغتسال بعد تغسيل الميت : قال من غسل ميّتاً فليغتسل [ رواه أحمد وحسّنه الترمذي ] . الاغتسال للنظافة العامة . الـغســل الـمـبــاح تـعـريـفـه : الغسل المباح : غسل جميع البدن بالماء بصفة الإباحة . مثـالـه : الاغتسال للتبرد ولا يؤجر فيه العبد إلا إذا نوى التقرب إلى الله تعالى . والاغتسال في برك السباحة لمجرد الأنس والمرح . صـفــة الـغســل الـواجـب للغسل صفتان صحيحتان، ولكن إِحداهما أفضل من الأخرى وهما : الـغـسـل الكـامــل تـعـريـفـه : الغسل الكامل : وهو الغسل الموافق للسنة، وهو أفضل الصفتين للغسل . كيـفـيّـتـه : كيفيّة الغسل الكامل على الترتيب التالي : ينوي الذي يريد الإغتسال ، والنية : قصد القلب بدون تلفظ . ثم يسمي فيقول : بسم الله . ثم يغسل كفيه ثلاث مرات . ويغسل فرجه بيده اليسرى ثم ينظفها ؛ لأن المياسر تستخدم في الأمور غير المستحبة ، والميامن تستخدم في الأمور الطيبة كالسواك والوضوء ونحوها . ثم يتوضأ وضوء الصلاة . ويخلل ويوصل قشرة شعر رأسه وأصولها بالماء ، ثم يغسله ثلاث مرات . ثم يغسل جميع بدنه مبتدأ بالجانب الأيمن ، ثم الأيسر ، مع دلك ما استطاعه من بدنه . دليـل مشـروعـيّة هـذه الصـفة دل على هذه الصفة عدة أحاديث منها : حديث عائشة قالت : « كان رسول الله إِذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ، ثم يفرغ بيمينه على شماله ، فيغسل فرجه ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إِذا رأى أنه قد أستبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ، ثم أفاض على سائر جسده ، ثم غسل رجليه» [ رواه البخاري ] . الجنابة : الجماع . يفرغ : يفيض . استبرأ : أي اطمأنّ لوصول الماء إلى أصول الشعر . حفنات : مرّات . أفاض : أسال . الـغسـل الـمجـزئ كيـفـيّـتـه : كيفيّة الغسل المجزىء على النحو التّالي : ينوي الذي يريد الاغتسال ، أي : يستحضر نية القلب وقصده بدون تلفظ . ثم يسمّي فيقول : بسم الله . ويغسل جميع بدنه بالماء ، مع المضمضمة والاستنشاق ، والمضمضة : هي إدارة الماء داخل الفم مع تحريكه ثم لفظه للخارج . والاستنشاق : هو جذب الماء إلى المنخرين بغرض تنظيفهما من الأوساخ . والاستنثار : هو طرح الماء ودفع ما جذبه بالاستنشاق ... وهما واجبان عند الحنابلة في الوضوء والغسل . الأشـياء الـمحرمة علـى مـن عليـه حـدث أكبـر من وجب عليه الاغتسال بأحد الأسباب السابقة من الجماع ، أو الحيض ، أو النفاس ، أو خروج المني ، فإِنه قد أحدث حدثاً أكبر، يحرم عليه ولا يجوز له بسببه عدة أشياء هي : الصلاة . الطواف بالبيت ؛ لأنه يشترط للطواف الوضوء والطهارة من الحدث الأكبر . مس المصحف . [ سورة الواقعة آية 79 ] عن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن الرسول حينما أرسله إلى اليمن قال له : وألا يمس القرآن إلا طاهراً [ رواه الأمام مالك ] . قراءة القرآن غيبًا ؛ لقول علي : « لم يكن النبي يحجزه شيء عن القرآن سوى الجنابة » [ رواه الحاكم ] . دخول المسجد والبقاء فيه ، لكن له أن يدخل المسجد ولا يبقى فيه كأن يمرّ من داخله ، أو يأخذ شيئاً منه . |
الساعة الآن 02:56 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المشاركات والمواضيع بالمنتدى تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن وجهه نظر الموقع
الموقع برعاية الشركة المصرية لتطبيقات الانترنت